responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 289

و الكلام هنا يقع في الأمر الأول، و أمّا الثاني فموكول الى باب الاشتغال.

ثم إنّه اختلفت كلمات الاصوليين قدس سرّهم في تنجيز العلم الإجمالي على أقوال:

1- كونه علّة تامّة للتنجّز، و به قال المحقق‌ السيد البروجردي‌[1] و المحقق العراقي‌[2] و المحقق الاصفهاني‌[3] قدس سرّهم.

2- كونه مقتضيا للتنجز لا علّة تامة، و به قال المحقق الخراساني‌[4] قدس سرّه.

3- كونه علّة تامّة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعيّة و مقتضيا بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعيّة؛ و اختاره‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه‌[5].

4- كونه كالشكّ البدوي في عدم تأثيره في تنجيز الواقع؛ و قد نسب هذا القول الى المحقق الخوانساري قدس سرّه‌[6].

مستند القول الأوّل:

قال المحقق الأصفهاني قدس سرّه: إنّ العلم الإجمالي لا يفارق التفصيلي في حقيقة انكشاف أمر المولى و نهيه، فلا محالة يتمحّض البحث في أنّ الجهل التفصيلي بمتعلّق طرف العلم هل يعقل أن يجعل عذرا شرعا أو عقلا أم لا؟ و حيث إنّ ملاك استحقاق العقاب هتك حرمة المولى، و هو منطبق على المخالفة للحكم المعلوم في‌


[1] - نهاية الاصول: 419.

[2] - نهاية الأفكار، القسم الأوّل من الجزء الثالث: 46.

[3] - نهاية الدراية 3: 92.

[4] - الكفاية: 273.

[5] - راجع أنوار الهداية 1: 160.

[6] - راجع نهاية الاصول: 419.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست