و الكلام
هنا يقع في الأمر الأول، و أمّا الثاني فموكول الى باب الاشتغال.
ثم
إنّه اختلفت كلمات الاصوليين قدس سرّهم في تنجيز العلم الإجمالي على أقوال:
1-
كونه علّة تامّة للتنجّز، و به قال المحقق السيد البروجردي[1] و
المحقق العراقي[2] و
المحقق الاصفهاني[3]
قدس سرّهم.
2-
كونه مقتضيا للتنجز لا علّة تامة، و به قال المحقق الخراساني[4]
قدس سرّه.
3-
كونه علّة تامّة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعيّة و مقتضيا بالنسبة الى وجوب
الموافقة القطعيّة؛ و اختاره الإمام الخميني
قدس سرّه[5].
4-
كونه كالشكّ البدوي في عدم تأثيره في تنجيز الواقع؛ و قد نسب هذا القول الى المحقق
الخوانساري قدس سرّه[6].
مستند
القول الأوّل:
قال
المحقق الأصفهاني قدس سرّه: إنّ العلم الإجمالي لا يفارق التفصيلي في حقيقة انكشاف
أمر المولى و نهيه، فلا محالة يتمحّض البحث في أنّ الجهل التفصيلي بمتعلّق طرف
العلم هل يعقل أن يجعل عذرا شرعا أو عقلا أم لا؟ و حيث إنّ ملاك استحقاق العقاب
هتك حرمة المولى، و هو منطبق على المخالفة للحكم المعلوم في