يمكن تلخيص
الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي بما يلي:
1-
إنّ العلم الإجمالي مركّب من علمين: أحدهما العلم التفصيلي بالتكليف مثلا، و
ثانيهما العلم بأنّ هذا المعلوم ما لا يخرج عن هذه الأطراف أو الطرفين؛ و هذا ما
اختاره المحقق الأصفهاني قدس سرّه[1].
2-
إنّ العلم الإجمالي مركّب من علم تفصيلي بالجامع و شكوك تفصيليّة بعدد أطراف ذلك
العلم؛ و هذا ما اختاره المحقق النائيني قدس سرّه[2].
3-
إنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالجامع و لكنّه عبارة عن الماهيّة بوصف موجوديّتها و
تعيّنها في الخارج إلّا أنّه من جهة عدم تعيّنه في نظر القاطع يتردّد انطباقه في
نظره على هذا أو ذاك، و لذلك لم تكن قابليّة انطباقه على كل واحد من الطرفين إلّا
احتماليّا محضا، فعلى هذا لو كشف الغطاء كان المعلوم بالإجمال عين المعلوم
بالتفصيل، و ينطبق عليه بتمامه لا بجزء تحليلي منه كما في الطبيعيات الصرفة؛ و هذا
ما اختاره المحقق العراقي قدس سرّه[3].
ب:
الكلام في هذه القاعدة يقع في أمرين:
الأوّل:
في أصل منجّزية العلم الإجمالي و مقدار هذه المنجّزية بقطع النظر عن الاصول
المؤمّنة.
الثاني:
في جريان الاصول في جميع أطراف العلم الإجمالي أو في بعضها[4].