responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 288

يمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي بما يلي:

1- إنّ العلم الإجمالي مركّب من علمين: أحدهما العلم التفصيلي بالتكليف مثلا، و ثانيهما العلم بأنّ هذا المعلوم ما لا يخرج عن هذه الأطراف أو الطرفين؛ و هذا ما اختاره المحقق الأصفهاني قدس سرّه‌[1].

2- إنّ العلم الإجمالي مركّب من علم تفصيلي بالجامع و شكوك تفصيليّة بعدد أطراف ذلك العلم؛ و هذا ما اختاره المحقق النائيني قدس سرّه‌[2].

3- إنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالجامع و لكنّه عبارة عن الماهيّة بوصف موجوديّتها و تعيّنها في الخارج إلّا أنّه من جهة عدم تعيّنه في نظر القاطع يتردّد انطباقه في نظره على هذا أو ذاك، و لذلك لم تكن قابليّة انطباقه على كل واحد من الطرفين إلّا احتماليّا محضا، فعلى هذا لو كشف الغطاء كان المعلوم بالإجمال عين المعلوم بالتفصيل، و ينطبق عليه بتمامه لا بجزء تحليلي منه كما في الطبيعيات الصرفة؛ و هذا ما اختاره‌ المحقق العراقي‌ قدس سرّه‌[3].

ب: الكلام في هذه القاعدة يقع في أمرين:

الأوّل‌: في أصل منجّزية العلم الإجمالي و مقدار هذه المنجّزية بقطع النظر عن الاصول المؤمّنة.

الثاني‌: في جريان الاصول في جميع أطراف العلم الإجمالي أو في بعضها[4].


[1] - نهاية الدراية 4: 237.

[2] - راجع فوائد الاصول 4: 10- 12.

[3] - راجع نهاية الأفكار، القسم الأول من الجزء الثالث: 47، 48.

[4] - راجع دروس في علم الاصول 2: 352.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست