لا لوازم
ماهيّته. نعم أصل المدّعى و هو عدم تعلق الجعل التشريعي به صحيح، فإنّ الجعل التشريعي
لا معنى لتعلّقه بما هو لازم وجود الشيء، فلا معنى لجعل النار حارّة تشريعا؛
لأنها من لوازم ذاتها بل لأنّها من لوازم وجودها المحقق تكوينا، و القطع أيضا طريق
تكويني و كاشف بحسب وجوده، و لا يتعلّق الجعل التشريعي به، للزوم اللغوية و كونه
من قبيل تحصيل الحاصل[1].
التطبيقات:
إنّ
القطع الحاصل لكلّ مكلّف بحكم شرعي حجّة عليه و منجّز للحكم عند الإصابة بحيث
يستحقّ العقاب عليه، و معذّر عند الخطأ بحيث يكون مؤمّنا عنه.