responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 286

لا لوازم ماهيّته. نعم أصل المدّعى و هو عدم تعلق الجعل التشريعي به صحيح، فإنّ الجعل التشريعي لا معنى لتعلّقه بما هو لازم وجود الشي‌ء، فلا معنى لجعل النار حارّة تشريعا؛ لأنها من لوازم ذاتها بل لأنّها من لوازم وجودها المحقق تكوينا، و القطع أيضا طريق تكويني و كاشف بحسب وجوده، و لا يتعلّق الجعل التشريعي به، للزوم اللغوية و كونه من قبيل تحصيل الحاصل‌[1].

التطبيقات:

إنّ القطع الحاصل لكلّ مكلّف بحكم شرعي حجّة عليه و منجّز للحكم عند الإصابة بحيث يستحقّ العقاب عليه، و معذّر عند الخطأ بحيث يكون مؤمّنا عنه.


[1] - راجع أنوار الهداية 1: 37، 38.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست