responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 285

مناف للذات به‌[1].

3- منافاته لحكم العقل التنجيزي:

قال‌ المحقق العراقي‌ قدس سرّه: العمدة في المنع عن إمكان الردع هو إثبات تنجزيّة حكم العقل بوجوب المتابعة، و يكفي في إثباته الوجدان و إباؤه بحسب الارتكاز عن إمكان الردع عن العمل بقطعه، لكونه ترخيصا من الشارع في المعصية و ترك الطاعة[2].

و قد ناقش فيه الشهيد الصدر قدس سرّه بأنّ مناقضة الترخيص لحكم العقل و كونه ترخيصا في المعصية فرع أن يكون حقّ الطاعة غير متوقّف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، و هو متوقّف حتما، لوضوح أنّ من يرخّص بصورة جادّة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحقّ الطاعة فيه‌[3].

و قد ظهر مما ذكر من المناقشات مستند إمكان الردع عن حجّية القطع و منجّزيته.

هذا كلّه في حجّية القطع بمعنى منجّزيته و معذريّته.

و أمّا طريقية القطع و كشفه عن الواقع فهي من لوازمه بل هي عين القطع، لأنّ حقيقته عين الوصول الى الواقع و انكشافه، فلا مجال للجعل التشريعي نفيا و إثباتا لبداهة امتناع سلب ما هو ذاتي الشي‌ء عن الشي‌ء أو إثباته له‌[4].

و قد ناقش فيه‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه بأنّ الكشف و الطريقيّة من آثار وجود القطع‌


[1] - راجع أنوار الهداية 1: 38.

[2] - راجع نهاية الأفكار 3: 8.

[3] - راجع دروس في علم الاصول 2: 38.

[4] - راجع فوائد الاصول 3: 6، 7، و نهاية الأفكار 3: 6، 7.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست