قال
المحقق العراقي قدس سرّه: العمدة في المنع عن إمكان الردع هو إثبات تنجزيّة حكم
العقل بوجوب المتابعة، و يكفي في إثباته الوجدان و إباؤه بحسب الارتكاز عن إمكان
الردع عن العمل بقطعه، لكونه ترخيصا من الشارع في المعصية و ترك الطاعة[2].
و
قد ناقش فيه الشهيد الصدر قدس سرّه بأنّ مناقضة الترخيص لحكم العقل و كونه ترخيصا
في المعصية فرع أن يكون حقّ الطاعة غير متوقّف على عدم ورود الترخيص من قبل
المولى، و هو متوقّف حتما، لوضوح أنّ من يرخّص بصورة جادّة في مخالفة تكليف لا
يمكن أن يطالب بحقّ الطاعة فيه[3].
و
قد ظهر مما ذكر من المناقشات مستند إمكان الردع عن حجّية القطع و منجّزيته.
هذا
كلّه في حجّية القطع بمعنى منجّزيته و معذريّته.
و
أمّا طريقية القطع و كشفه عن الواقع فهي من لوازمه بل هي عين القطع، لأنّ حقيقته
عين الوصول الى الواقع و انكشافه، فلا مجال للجعل التشريعي نفيا و إثباتا لبداهة
امتناع سلب ما هو ذاتي الشيء عن الشيء أو إثباته له[4].
و
قد ناقش فيه الإمام الخميني قدس سرّه بأنّ الكشف و الطريقيّة من
آثار وجود القطع