إشكال في
أنّ العرف لو خلّي و طبعه لا يتوجّه عند سماع قوله: «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة
فاسقة» إلّا الى تقييد الإطلاق، و لا يختلج بباله حمل النهي على التنزيه بقرينة
الإطلاق، و لعلّ وجهه تعارض الإطلاق و التقييد في محيط التشريع و عدم معهوديّة جعل
الإطلاق قرينة على النهي[1].
ب:
صور المطلق و المقيّد المتوافقين:
1-
ما إذا كانا مثبتين إلزاميّين مع إحراز وحدة الحكم بأن يذكر سبب واحد لهما مثل «إن
ظاهرت فاعتق رقبة»، و «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» أو علم من الخارج وحدته، فيقع
التنافي بينهما، و المشهور هو حمل المطلق على المقيّد، لأنّه جمع بين الدليلين[2].
و
قد نوقش فيه بأنّه لا ينحصر الجمع في التقييد، بل يمكن الجمع على وجه آخر و هو حمل
المقيّد على بيان أفضل الأفراد فيرتفع التنافي[3].
و
يمكن أن يجاب عنه بما تقدّم عن الإمام الخميني
قدس سرّه من أنّ تعارض الإطلاق و التقييد في محيط التشريع و عدم معهوديّة جعل
الإطلاق قرينة على المقيّد يوجب حمل المطلق على المقيّد عرفا لا جعله قرينة على
حمل المقيّد على خلاف ظاهره.
2-
ما إذا كانا مثبتين إلزاميّين مع إحراز تعدّد الحكم بأن يذكر لكلّ واحد