responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 269

إشكال في أنّ العرف لو خلّي و طبعه لا يتوجّه عند سماع قوله: «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة فاسقة» إلّا الى تقييد الإطلاق، و لا يختلج بباله حمل النهي على التنزيه بقرينة الإطلاق، و لعلّ وجهه تعارض الإطلاق و التقييد في محيط التشريع و عدم معهوديّة جعل الإطلاق قرينة على النهي‌[1].

ب: صور المطلق و المقيّد المتوافقين:

1- ما إذا كانا مثبتين إلزاميّين مع إحراز وحدة الحكم بأن يذكر سبب واحد لهما مثل «إن ظاهرت فاعتق رقبة»، و «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» أو علم من الخارج وحدته، فيقع التنافي بينهما، و المشهور هو حمل المطلق على المقيّد، لأنّه جمع بين الدليلين‌[2].

و قد نوقش فيه بأنّه لا ينحصر الجمع في التقييد، بل يمكن الجمع على وجه آخر و هو حمل المقيّد على بيان أفضل الأفراد فيرتفع التنافي‌[3].

و يمكن أن يجاب عنه بما تقدّم عن‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه من أنّ تعارض الإطلاق و التقييد في محيط التشريع و عدم معهوديّة جعل الإطلاق قرينة على المقيّد يوجب حمل المطلق على المقيّد عرفا لا جعله قرينة على حمل المقيّد على خلاف ظاهره.

2- ما إذا كانا مثبتين إلزاميّين مع إحراز تعدّد الحكم بأن يذكر لكلّ واحد


[1] - راجع مناهج الوصول 2: 334، 335.

[2] - راجع الكفاية: 250.

[3] - الكفاية: 250.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست