بين
الدليلين بحمل المطلق على المقيّد مطلقا، فإنّ وجوب عتق الرقبة المؤمنة أو
استحبابه له يجتمع مع حرمة عتق الرقبة مطلقا أو كراهته[1].
2-
ما إذا كانا عكس الصورة الاولى بأن يكون المطلق مثبتا و المقيّد نافيا و كان الحكم
تكليفيّا مع كون النهي في المقيّد تحريميّا مثل «أعتق رقبة»، و «لا تعتق رقبة
كافرة»، سواء كان حكم المطلق إلزاميّا أم لا:
فلا
إشكال في حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة، فإنّ وجوب عتق الرقبة مطلقا أو
استحبابه لا يجتمع مع حرمة عتق الرقبة الكافرة، فلا بدّ من التقييد[2].
3-
ما إذا كانا كالصورة الثانية مع كون النهي في المقيّد تنزيهيّا مثل «صلّ»، و «لا
تصلّ في الحمام»، ففيه خلاف بين المحقّق الحائري قدس سرّه حيث حمل المطلق على
المقيّد لئلّا يلزم اجتماع الراجحيّة و المرجوحيّة في مورد واحد[3]
و بين الإمام الخميني قدس سرّه حيث جمع بينهما بحمل
المقيّد على المرجوحيّة بالإضافة الى سائر الأفراد و إن كان راجحا ذاتا و صحيحا[4].
4-
ما إذا كان المطلق مثبتا و المقيّد نافيا و لم يعلم أنّ النهي في المقيّد تحريميّ
أو تنزيهيّ.
قال
الإمام الخميني قدس سرّه: الأظهر حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة و إبقاء
النهي على التحريم، لأنّ معيار الجمع بين الأدلّة مساعدة العرف، و لا