responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 268

بين الدليلين بحمل المطلق على المقيّد مطلقا، فإنّ وجوب عتق الرقبة المؤمنة أو استحبابه له يجتمع مع حرمة عتق الرقبة مطلقا أو كراهته‌[1].

2- ما إذا كانا عكس الصورة الاولى بأن يكون المطلق مثبتا و المقيّد نافيا و كان الحكم تكليفيّا مع كون النهي في المقيّد تحريميّا مثل «أعتق رقبة»، و «لا تعتق رقبة كافرة»، سواء كان حكم المطلق إلزاميّا أم لا:

فلا إشكال في حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة، فإنّ وجوب عتق الرقبة مطلقا أو استحبابه لا يجتمع مع حرمة عتق الرقبة الكافرة، فلا بدّ من التقييد[2].

3- ما إذا كانا كالصورة الثانية مع كون النهي في المقيّد تنزيهيّا مثل «صلّ»، و «لا تصلّ في الحمام»، ففيه خلاف بين المحقّق الحائري قدس سرّه حيث حمل المطلق على المقيّد لئلّا يلزم اجتماع الراجحيّة و المرجوحيّة في مورد واحد[3] و بين‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه حيث جمع بينهما بحمل المقيّد على المرجوحيّة بالإضافة الى سائر الأفراد و إن كان راجحا ذاتا و صحيحا[4].

4- ما إذا كان المطلق مثبتا و المقيّد نافيا و لم يعلم أنّ النهي في المقيّد تحريميّ أو تنزيهيّ.

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: الأظهر حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة و إبقاء النهي على التحريم، لأنّ معيار الجمع بين الأدلّة مساعدة العرف، و لا


[1] - راجع مناهج الوصول 2: 333.

[2] - مناهج الوصول 2: 333.

[3] - راجع درر الفوائد 1: 236.

[4] - راجع مناهج الوصول 2: 334.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست