و الملكة
إلّا أنّه لا يعتبر كون الموضوع لها أمرا شخصيّا، بل قد يكون الموضوع فيها نوعيّا،
و لا يعتبر في مثله أن يكون كلّ فرد من أفراد الموضوع قابلا للاتصاف بها، فتكفي
القابليّة النوعيّة[1].
فتحصّل
مما ذكرنا أنّ قرينة الحكمة عبارة عن كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده مع عدم
ما يوجب التعيين، و أمّا انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب أو كون الموضوع
ممّا يمكن فيه الإطلاق و التقييد فليسا من مقدمات الحكمة.
التطبيقات:
1-
قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[2]،
فإنّه يدلّ بالإطلاق على عدم اعتبار الماضويّة مثلا في صيغة البيع.
2-
إذا ورد أمر و شككنا في كونه نفسيّا تعيينيّا عينيّا في قبال الغيريّة و
التخييريّة و الكفائيّة فبقرينة الحكمة و الإطلاق يحمل على النفسي و التعييني و
العينيّ.
قال
المحقّق الخراساني قدس سرّه قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا
تعيينيّا عينيّا لكون كل واحد ممّا يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضيّق دائرته،
فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقضي كونه مطلقا، وجب هناك
شيء آخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لا، كما هو واضح لا يخفى[3].