responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 266

و الملكة إلّا أنّه لا يعتبر كون الموضوع لها أمرا شخصيّا، بل قد يكون الموضوع فيها نوعيّا، و لا يعتبر في مثله أن يكون كلّ فرد من أفراد الموضوع قابلا للاتصاف بها، فتكفي القابليّة النوعيّة[1].

فتحصّل مما ذكرنا أنّ قرينة الحكمة عبارة عن كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده مع عدم ما يوجب التعيين، و أمّا انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب أو كون الموضوع ممّا يمكن فيه الإطلاق و التقييد فليسا من مقدمات الحكمة.

التطبيقات:

1- قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌[2]، فإنّه يدلّ بالإطلاق على عدم اعتبار الماضويّة مثلا في صيغة البيع.

2- إذا ورد أمر و شككنا في كونه نفسيّا تعيينيّا عينيّا في قبال الغيريّة و التخييريّة و الكفائيّة فبقرينة الحكمة و الإطلاق يحمل على النفسي و التعييني و العينيّ.

قال‌ المحقّق الخراساني‌ قدس سرّه قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا لكون كل واحد ممّا يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضيّق دائرته، فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقضي كونه مطلقا، وجب هناك شي‌ء آخر أو لا، أتى بشي‌ء آخر أو لا، كما هو واضح لا يخفى‌[3].


[1] - راجع المحاضرات 5: 365.

[2] - البقرة: 275.

[3] - راجع الكفاية: 76، 252.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست