المقدّمة،
إذ المفروض أنّ المولى في مقام بيان تمام الموضوع لحكم جدّي، فإذا لم تكن الطبيعة
المطلقة تمام الموضوع بحسب الواقع، بل كانت لحيثيّة اخرى دخالة فيه صار عدم ذكرها
إخلالا بالغرض، لأنّه لم يبيّنها، و مجرّد كون حصّة متيقّنة في الحكم لا يكون
بيانا على كونها جزء الموضوع، فالنتيجة أنّ القدر المتيقن لا يكون مانعا عن الإطلاق،
و لا يحتاج الى هذه المقدّمة[1].
و
منه ظهر جواب المحقّق الخراساني قدس سرّه.
المقدمة
الرابعة:
قال
المحقّق النائيني قدس سرّه من مقدمات الحكمة أن يكون الموضوع ممّا يمكن فيه الإطلاق و
التقييد و قابلا لهما، و ذلك بالنسبة الى الانقسامات السابقة على ورود الحكم، و
أمّا الانقسامات اللاحقة كقصد القربة و اعتبار العلم و الجهل بالحكم فهي ما لا
يمكن فيها الإطلاق و التقييد، فلا مجال فيها للتمسّك بالإطلاق، و في الحقيقة هذا
خارج عن مقدمات الحكمة، بل هذا الأمر يكون محقّقا لموضوع الإطلاق و التقييد[2].
و
قد نوقش في اعتبارها:
1-
تارة بأنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد ليس تقابل العدم و الملكة، بل هو تقابل
التضادّ[3]، أو تقابل
التناقض[4].
2-
و اخرى بأنّه لو تنزّلنا عن ذلك و سلّمنا أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم
[1] - راجع نهاية الاصول: 383، و مناهج الوصول 2: 327،
و دروس في علم الاصول 2: 98.