responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 147

امتناع، ضرورة صيرورة الأقل حينئذ بوصف الأقليّة مقابلا للأكثر، بل لا يتحقّق في ضمنه أبدا، إذ الذي هو جزؤه ذات الأقل لا هو مع وصفه ...»[1].

2- و أشار إلى نفس البحث في ما يجزى من الذكر في الركوع، حيث قال:

قد تشعر عبارة المصنف- أي صاحب الشرائع- كبعض النصوص بحصول الإجزاء أيضا بما زاد على ذلك (أي على «سبحان اللّه» ثلاثا) و إنّ هذا أقلّه فيكون حينئذ كالتخيير بين الواحد و الثلاث في تسبيح الأخيرتين، و قد عرفت التحقيق في ذلك المقام و انّه ليس من التخيير بين الأقل و الأكثر[2].


[1] - الجواهر 10: 42، 43.

[2] - الجواهر 10: 97.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست