responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 146

و لكن قد يكون الأقلّ محصّلا للغرض بشرط عدم انضمام الزائد، فإنّ انضم الزائد إليه كان المحصّل للغرض هو الأكثر بحده الخاص، بمعنى أن يكون لجميع الأجزاء دخل في حصول الغرض، و في مثل هذا لا محيص عن التخيير بين الأقل و الأكثر، حيث إنّ كلا منهما بحدّه الخاص يكون محصلا للغرض، فلا وجه لتخصيص الوجوب بالأوّل دون الثاني. و على هذا يكون التخيير بين الواجبين الأقل و الأكثر ممكنا[1].

و لكن يخرج الواجبان حينئذ عن الأقل و الأكثر و يصبحان من مصاديق التخيير بين المتباينين حقيقة لمباينة الشي‌ء بشرط لا- و هو الأقل بحدّه- مع الشي‌ء بشرط شي‌ء- و هو الأكثر بحدّه- كما هو واضح‌[2].

التطبيقات:

1- نقل‌ صاحب الجواهر قدس سرّه عن بعض الفقهاء في تسبيحات الركعتين الأخيرتين أنّ الواجب هو تسبيحة واحدة و الزائد مستحب، و ذكر من أدلّته على ذلك عدم معقولية التخيير بين الأقل و الأكثر عقلا و أنه يجب حمل جميع ما أوهم ذلك على وجوب الأقل و استحباب الأكثر. ثم أشكل على دليله بقوله: «إنّ الممنوع من التخيير بين الأقل و الأكثر إذا فرض حصول الامتثال بالأقل و لو في ضمن الأكثر. أمّا إذا لم يحصل الامتثال به إلّا حال عدم كونه جزء الأكثر فلا


[1] - راجع الكفاية: 142، و نهاية الأفكار 1: 393.

[2] - راجع مناهج الوصول 2: 88، و المحاضرات 4: 46، 47.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست