responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 114

و ثانيا أنّ الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين، و لا يلزم أحد المحذورين، فإنّه و إن لم يبق له وجوب معه إلّا أنّه كان ذلك بالعصيان، لكونه متمكنا من الإطاعة و الإتيان، و قد اختار تركه بترك مقدّمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم اتيانها إرشادا الى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب.

نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا و عقلا يلزم أحد المحذورين إلّا أنّ الملازمة على هذا في الشرطية الاولى ممنوعة، بداهة أنّه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا و عقلا، لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا و إن كان واجبا عقلا ارشادا، و هذا واضح‌[1].

ب: قال المحقق الخراساني‌ قدس سرّه: قد تصدّى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة، و ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل، و الأولى إحالة ذلك الى الوجدان، حيث إنّه أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله و يقول مولويا: «ادخل السوق و اشتر اللحم» مثلا، بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب «ادخل» مثل المنشأ بخطاب «اشتر» في كونه بعثا مولويا[2].

و ناقشه المحقق البروجردي «رضوان اللّه تعالى عليه»، بأنّه لا نسلّم شهادة الوجدان على وجوب المقدمة، بل هو من أقوى الشواهد على عدمه، بداهة أنّه بعد مراجعة الوجدان لا نرى فيما ذكر من المثال إلّا بعثا واحدا، و لو سئل المولى بعد ما


[1] - راجع الكفاية: 127.

[2] - الكفاية: 126.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست