responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 113

يكون مقدما عليه زمانا[1].

و أمّا الجواب عن أصل الشبهة في المتقدم و المتأخّر فهو أنّ موضوعات الأحكام و شرائطها كلّها تكون عرفيّة لا عقليّة، و العرف يرى إمكان التقييد و الإضافة بالأمر المتأخّر و المتقدم كالمقارن‌[2].

الأقوال في المسألة و أدلة كلّ منها:

ثمّ إنّه وقع الخلاف بين الاصوليين في الملازمة و عدمها على أقوال كثيرة:

منها القول بوجوب المقدمة مطلقا، و منها القول بعدم الوجوب مطلقا، و منها التفصيل بين المقدمة الموصلة و غيرها، و منها التفصيل بين السبب و غيره، و منها التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره الى غير ذلك من الأقوال‌[3].

1- أدلّة القول بالملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدّمته مطلقا:

ألف: ما حكي عن أبي الحسين البصري من أنّه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، و حينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق و إلّا خرج الواجب المطلق عن وجوبه‌[4].

و أورد عليه‌ المحقق الخراساني‌ قدس سرّه بأنّه لا بدّ أوّلا من إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الاولى لا الإباحة الشرعيّة و إلّا كانت الملازمة واضحة البطلان و إرادة الترك عمّا اضيف إليه الظرف أي حين إذ تركها، لا نفس الجواز و إلّا فمجرّد الجواز بدون الترك لا يصدق معه القضيّة الشرطية الثانية.


[1] - راجع المحاضرات 2: 305، 306.

[2] - راجع مناهج الوصول 1: 343، و المحاضرات 2: 313، 314.

[3] - راجع الكفاية: 114، 126، و نهاية الاصول: 191، 192.

[4] - راجع مطارح الأنظار: 83، 84، و الكفاية: 127، و نهاية الاصول: 200.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست