1-
إذا صلّى تاركا لبعض الأجزاء و الشرائط غير الوقت و القبلة و الركوع و السجود و
الطهور مستندا الى أمارة أو أصل على عدم جزئيته أو شرطيته أو على تحقق الجزء أو
الشرط كقيام أمارة على عدم وجوب السورة أو قيام أصل أو بيّنة على طهارة الثوب أو
البدن ثم انكشف الخلاف فلا يجب الإعادة على أيّ حال و لو قلنا بعدم الإجزاء لقول
الإمام الباقر عليه السّلام: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و
القبلة و الركوع و السجود[1] فالموارد
المذكورة داخلة في عموم المستثنى منه.
2-
إذا صلّى تاركا لا حدى الخمسة: الوقت و القبلة و الركوع و السجود و الطهور مستندا
الى أمارة أو أصل في تحققها كأن صلّى مع استصحاب الوضوء ثم انكشف الخلاف أو صلّى
قبل الوقت مستندا إلى بيّنة قامت على دخول الوقت فيجب الإعادة و لو قلنا بالإجزاء
في الأوامر الظاهرية لقول الإمام الباقر عليه السّلام: لا تعاد الصلاة إلّا من
خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود[2]
فقد استثنى الخمسة و حكم باعادة الصلاة بفقدانها.
[1] ( 1 و 2)- وسائل الشيعة 1: 260، الباب 3 من أبواب
الوضوء، الحديث 8.
[2] ( 1 و 2)- وسائل الشيعة 1: 260، الباب 3 من أبواب
الوضوء، الحديث 8.