responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 109

فبها يخصّص دليل الإجزاء.

2- إنّ حكومة تلك الاصول على أدلّة الأجزاء و الشرائط حكومة ظاهرية موقّتة بزمن الجهل بالواقع و الشكّ فيه، و ليست بحكومة واقعيّة لكي توجب توسعة الواقع أو تضييقه، و نتيجة هذه الحكومة بطبيعة الحال ترتيب آثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف، فإذا انكشف فلا بدّ من العمل على طبق الواقع‌[1].

و اجيب عنه بأنّ نفس دليل الحكم الظاهري الذي يجوّز للمكلّف اتيان الصلاة مثلا مع الطهارة الظاهرية ظاهر في أنّ عمله بعد تحققه يصير منطبقا للعنوان المأمور به أعني الصلاة و أنّه قد أدّى وظيفته الصلاتية بعد اتيانها فيما حكم الشارع بطهارته، و لازم ذلك كون الشرط أو الجزء أعمّ من الواقع و الظاهر[2].

التطبيقات:

1- إذا قامت أمارة على عدم وجوب السورة في الصلاة ثم انكشف الخلاف فعلى القول بعدم الإجزاء في الأمارات يجب الإعادة مع قطع النظر عن الدليل الخاصّ.

2- إذا قام أصل على طهارة الثوب أو البدن فطاف ثم انكشف الخلاف فعلى القول بالإجزاء لا يجب الإعادة، و على القول بعدم الإجزاء يجب الإعادة مع قطع النظر عن الدليل الخاصّ.


[1] - راجع فوائد الاصول 1: 250، و المحاضرات 2: 257.

[2] - راجع نهاية الاصول: 141.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست