2-
إنّ حكومة تلك الاصول على أدلّة الأجزاء و الشرائط حكومة ظاهرية موقّتة بزمن الجهل
بالواقع و الشكّ فيه، و ليست بحكومة واقعيّة لكي توجب توسعة الواقع أو تضييقه، و
نتيجة هذه الحكومة بطبيعة الحال ترتيب آثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف، فإذا انكشف
فلا بدّ من العمل على طبق الواقع[1].
و
اجيب عنه بأنّ نفس دليل الحكم الظاهري الذي يجوّز للمكلّف اتيان الصلاة مثلا مع
الطهارة الظاهرية ظاهر في أنّ عمله بعد تحققه يصير منطبقا للعنوان المأمور به أعني
الصلاة و أنّه قد أدّى وظيفته الصلاتية بعد اتيانها فيما حكم الشارع بطهارته، و
لازم ذلك كون الشرط أو الجزء أعمّ من الواقع و الظاهر[2].
التطبيقات:
1-
إذا قامت أمارة على عدم وجوب السورة في الصلاة ثم انكشف الخلاف فعلى القول بعدم
الإجزاء في الأمارات يجب الإعادة مع قطع النظر عن الدليل الخاصّ.
2-
إذا قام أصل على طهارة الثوب أو البدن فطاف ثم انكشف الخلاف فعلى القول بالإجزاء
لا يجب الإعادة، و على القول بعدم الإجزاء يجب الإعادة مع قطع النظر عن الدليل
الخاصّ.