responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 104

قال‌ المحقق الخراساني‌ قدس سرّه: لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للمكلف الامتثال ثانيا بدلا عن الامتثال الأول فيما علم أنّ مجرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض و إن كان وافيا به لو اكتفى به، كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد، فإنّ الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد، و لذا لو اهريق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما إذا لم يأت به أوّلا، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي اليه و إلّا لما أوجب حدوثه، فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل اتيانه الأول بدلا عنه‌[1].

و ناقشه‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه بعدم تعقّل بقاء الأمر مع الإتيان بمتعلّقه بجميع الخصوصيات المعتبرة فيه لحصول الغرض منه.

قال: و أمّا ما ذكره المحقق الخراساني قدس سرّه من المثال فليس من تبديل امتثال بامتثال آخر، بل هو من تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر غير محقق للامتثال لكن محصّل للغرض مثل المصداق الأوّل أو بنحو أوفى، و هو لا يتوقف على بقاء الأمر.

مع أنّ الغرض من الأمر في المثال هو تمكين المولى من الشرب و هو حاصل، و أمّا رفع العطش فهو غرض أقصى مترتب على فعل العبد و فعل المولى، فبقاء الأمر مع تحصيل الغرض المحدث له من قبيل بقاء المعلول بلا علّة[2].

ب: إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن اتيان المأمور به الاختياري:

توضيح ذلك:


[1] - الكفاية: 83.

[2] - راجع مناهج الوصول 1: 305- 307.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست