responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 103

ليس علّة مؤثرة في الاسقاط، بل الأمر لمّا صدر لأجل غرض هو حصول المأمور به، فبعد حصوله ينتهي اقتضاء بقائه، فيسقط لذلك، فالأولى في عنوان البحث أن يقال: إنّ الإتيان بالمأمور به هل مجز أم لا؟[1]

و قال المحقق‌ السيد الخوئي‌ قدس سرّه: إنّ المراد من الاقتضاء في العنوان ليس بمعنى العلّة في الامور التكوينية الخارجيّة، بل المراد أنّ المكلف إذا أتى بالمأمور به بكافّة أجزائه و شرائطه حصل الغرض منه لا محالة و سقط الأمر[2].

3- الظاهر أنّ المراد من قولهم «الإجزاء» في العنوان هو الكفاية كما في اللغة، فإنّ الإتيان بالمأمور به يكفي، فيسقط به التعبّد به ثانياً[3].

[يقع الكلام في مواضع‌]

و بعد ذلك فإنّ الكلام يقع في مواضع:

ألف: إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا بنفس ذاك الأمر:

توضيح ذلك: إنّ الإتيان بالمأمور به الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري يجزي عن التعبّد به ثانيا بنفس ذاك الأمر الذي اطاعه، لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر باتيان المأمور به على وجهه لإتيانه و موافقته ثانيا، إذ لا يمكن بقاء الأمر بعد حصول الغرض بموافقته‌[4].

ثم إنّه وقع في المقام بحث آخر، و هو أنّه هل يكون للعبد تبديل الامتثال بامتثال آخر أم لا؟


[1] - راجع مناهج الوصول 1: 299، 300.

[2] - راجع المحاضرات 2: 222.

[3] - راجع الكفاية: 82، و نهاية الاصول: 125، و نهاية الأفكار 1: 223.

[4] - راجع الكفاية: 83، و نهاية الاصول: 126، و مناهج الوصول 1: 304، و المحاضرات 2: 225.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست