.و مقتضى هذا الفصل تبرّؤه عليه السّلام
من الدخول في دم عثمان بأمر أو نهى كما نسبه إليه معاوية و غيره .
و قوله: لو أمرت به لكنت قاتلا .قضيّة
شرطيّة بيّن فيها لزوم كونه قاتلا لكونه آمرا.و هذا اللزوم عرّفي.إذ يقال في العرف
للآمر بالقتل قاتل.و الآمر شريك الفاعل و إن كان القاتل في اللغة هو المباشر للفعل
و الّذي صدر عنه.و كذلك بيّن في قوله:
أو نهيت عنه لكنت ناصرا لزوم كونه ناصرا
لكونه ناهيا.و هو ظاهر،و قد عرفت أنّ استثناء نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم،و
اللازمان في هاتين القضيّتين هما القتل و النصرة، و معلوم أنّ القتل لم يوجد منه
عليه السّلام بالاتّفاق فإنّ غاية ما يقول الخصم أنّ قعوده عن نصرته دليل على
إرادته لقتله.و ذلك باطل.لأنّ القعود عن النصرة قد يكون لأسباب اخرى كما
سنبيّنه.ثمّ لو سلّمنا أنّ القعود عن النصرة دليل إرادة القتل لكن إرادة القتل ليس
بقتل.فإنّ كلّ أحد يحبّ قتل خصمه لكن لا يكون بذلك قاتلا.و كذلك
نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم جلد : 2 صفحه : 54