responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 2  صفحه : 219

بعد حصرها ليعلم عودها و تكرّرها و كلّ ذلك ممّا لا سبيل للقوّة البشريّة إلى ضبطه فكيف يمكن دعوى التجربة.إذا عرفت ذلك فنقول:

قوله : أ تزعم إلى قوله:الضرّ.

استثبات لما في العادة أن يدّعيه الأحكاميّون كما ادّعاه المنجّم المشير بعدم المسير في ذلك الوقت.

و قوله : فمن صدّقك[صدّق خ]بهذا إلى قوله:الضرر.

إلزامات له على ما يعتقده عن نفرتها عن قبول أحكام المنجّم و الاعتقاد فيه.

أوّلها:أنّ من صدّقه فقد كذّب القرآن،و وجه التكذيب ما ذكرناه.

الثاني :كون مصدّقه يستغنى عن الاستعانة باللّه في نيل محبوبه و رفع مكروهه:

أى يفزع إليه في كلّ أمريهمّ به و يجعلهم عمدة له فيعرض عن الفزع إلى اللّه كما سبق.

الثالث :أنّه ينبغي للعامل أن يوليه الحمد دون ربّه.و علّل هذا الإلزام بقياس ضمير من الشكل الأوّل.صورته :تزعم أنّك تهدى إلى ساعة النفع و الضرر،و كلّ من زعم ذلك فقد أهّل نفسه لاستحقاق الحمد من مصدّقه دون اللّه.فينتج أنّه قد أهّل نفسه لاستحقاق الحمد من مصدّقه دون اللّه.و الكبرى من المخيّلات،و قد يستعملها الخطيب للتنفير عن بعض الامور الّتى يقصد النهى عنها.

و قوله : أيّها الناس.إلى قوله:برّ أو بحر.

تحذير عن تعلّمها لما ذكرناه،و استثنى من ذلك تعلّمها للاهتداء بها في السفر.

و اعلم أنّ الّذي ذكرناه ليس إلاّ بيان أنّ الاصول الّتي ينبىء عليها الأحكاميّون و ما يخبرون به في المستقبل اصول غير موثوق بها فلا يجوز الاعتماد عليها في تلك الأحكام و الجزم بها.و هذا لا ينافي كون تلك القواعد ممهّدة بالتقريب كقسمة الزمان و حركة الفلك بالسنة و الشهر و اليوم مأخوذا عنها حساب يبنى عليه مصالح دينيّة كمعرفة أوقات العبادات كالصوم و الحجّ و نحوهما أو دنيويّة كآجال المداينات و ساير المعاملات و كمعرفة الفصول الأربعة ليعمل في كلّ منها ما يليق به من الحراثة و السفر و أسباب المعاش، و كذلك معرفة قوانين تقريبيّة من أوضاع الكواكب و حركاتها يهتدى بقصدها و على

نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست