responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 61

أن يتلقّاها العاميّ بعاميته ينبغي أن تكون من الجنس الّذي لا يرتفع عن مقامه ارتفاعا بعيدا بل تكون بألفاظه عذبة غير ر كيكة عاميّة و لا متينة يبنو فهمه عن قبوله كما سنذكره «إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ» تعالى،و قد أشار التنزيل الإلهي إلى هذه الصناعة في قوله «ادْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» فسبيل ربّك هو الديانة الحقيقية،و الحكمة هى البرهان،و ذلك لمن يحتمله، «وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» هى الخطابة و هى لمن قصر عن درجة البرهان،أو «جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» أى بالمشهورات المحمودة و أخّر الجدل عن الصناعتين لأنّهما مصروفتان إلى الفائدة،و المجادلة مصروفة إلى المقاومة و الغرض الأوّل من المخاطبة إنّما هو الإفادة،و الغرض الثاني هو مجاهدة من ينتصب للمعاندة فإذن الخطابة صناعة وافرة النفع في مصالح المدن و بها تدمّر العامة و تنتظم أحوالهم.

البحث الثاني في موضع الخطابة و أجزائها

و ليس للخطابة نظر في موضوع معيّن،و ذلك لأنّ العامة لا يهتدون إلى تمييز بعض الموضوعات عن بعض إذ كان تخصيص الكلام في موضوع معيّن مبنيّ على مبادئ تليق بذلك الموضوع وحده لا يعرفها العاميّ،و نظر الخطابة بالذات في الجزئيات من أيّ مقوله اتّفقت و لا يخصّ جزئيّا دون آخر بل يقصد بها الإقناع من أيّ جزئيّ اتّفق على أنّ لها أن تنظر بالغرض في الامور الكلّية من الإلهيّات و الطبيعيّات و الخلقيّات و السياسيّات،و الخطابة لها أصل و متمّمات تتمّمها و تعين عليها أمّا الأصل فهو القول الّذي يظنّ أنّه لذاته يفيد إقناعا و أمّا المتمّمات فجملتها ترجع إلى حرف واحد و هو أنّه لمّا كان الغرض من الخطابة ليس إلاّ الإقناع كان كلّ مقنع ناسب الغرض منها فهو من متمّماتها و الامور المقنعة إمّا قوليّة يراد بها صحّة قول آخر كالقول الّذي يقصد به الخطيب تقرير فضيلته عند السامعين أو القول الّذي يروم به إثبات أنّ الشهادة مقنعة أو كون المعجزة حجّة،و إمّا شهادة،و إمّا حيلة أمّا الشهادة فإمّا قوليّة و إمّا حاليّة أمّا القوليّة فكالاستشهاد بقول نبيّ أو إمام حكيم أو شاعر و تسمّى شهادة مأثورة،أو الاستشهاد بأقوال قوم يحضرون فيصدّقون قول القائل إنّ الأمر كان،أو الاستشهاد بشهادة الحاكم أو السامعين بأنّ القول مقنع و تسمّى شهادة محصورة،أمّا الحاليّة فإمّا أن تدرك بالعقل أو بالحسّ و الاولى فضيلة القائل و اشتهاره بالصدق و التمييز،و أمّا الحال الّتي تدرك بالحسن فإمّا بواسطة القول أو بدونه أمّا

نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست