نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 77
العادل، و
إن كان هذا المعنى خارجاً عن نطاق مدلول لفظ الآيات و لكنّه من لوازم مدلولها
الثابتة له بمقتضى السياق و الوجدان.
الاستدلال
بالأخبار
و
أمّا الأخبار فهي عدّة طوائف:
الطائفة
الأُولى: ما دلّت على أنّ الشارع الأقدس قد بيّن جميع ما تحتاج إليه الأُمّة
و
لم يضايق لهم عن بيان شيء من الأحكام. و حيث إنّ من أهمّ الأُمور أمر قيادة
الأُمّة و القيام بالحكومة بينهم، فدلّت هذه الطائفة على عدم إهمال الشارع ما هو
أهم قدراً و أعظم خطراً في نظره. و قد عقد في أُصول الكافي باب بهذا العنوان و ذكر
هناك روايات تدلّ على هذا المعنى:
فمنها:
صحيح حمّاد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
منها:
ما رواه في الكافي بإسناده عنه (عليه السّلام) قال
و
اللَّه ما ترك اللَّه شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبدٌ يقول: لو كان
هذا أُنزل في القرآن إلّا و قد أنزله اللَّه فيه[2].
و
لا يخفى أنّ لفظ «لو» فيه للتحضيض بمعنى الاعتراض و اللّوم.
منها:
ما رواه بإسناده عنه (عليه السّلام)، قال
ما
خلق اللَّه حلالًا و لا حراماً إلّا و له حدٌّ كحدّ الدار فما كان من الطريق فهو
من الطريق، و ما كان من الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه[3].