نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 63
على الإطلاق
و حجةً كذلك، يدلّ على كون حكمه في الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و
حجيته العامة، فلا يختصّ بصورة التخاصم»[1].
و
قد علّل في كتاب الزكاة وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لو طلبها بثبوت الولاية العامة
له؛ حيث قال: «و لو طلبها الفقيه فمقتضى أدلّة النيابة العامة وجوب الدفع؛ لأنّ
منعه ردّ عليه و الرادّ عليه رادّ على اللَّه تعالى ..»[2].
إلى
غير ذلك من الكلمات و التعابير الواردة من الفقهاء في ذلك، و أنّ المتتبع يجد أكثر
مما نقلناه بأضعاف.
يمكن
الاستدلال على ثبوت الولاية للفقيه بضرورة الدين و العقل و بناء العقلاء و دليل
الحسبة و طوائف من الآيات و النصوص المتظافرة.
الاستدلال
بالضرورة
أمّا
الضرورة فيمكن تقريبها بوجهين:
أحدهما:
ما يستفاد من كلام السيد الإمام الراحل في رسالة الاجتهاد و التقليد[3]،
بتقريب أنّا نعلم علماً ضرورياً بأنّ نبيّنا محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و
سلّم) الذي هو خاتم الأنبياء و دينه أكمل الأديان، بعد عدم إهماله شيئاً مما يحتاج
الناس إلى بيان حكمه حتى آداب النوم و الأكل، بل أرش الخدش لم يهمل هذا الأمر الذي
من أهمّ ما يحتاج إليه البشر. فلو أهمل و العياذ باللَّه مثل هذا الأمر المهم؛ أي
السياسة و الحكومة، لكان تشريعه ناقصاً و كان مخالفاً لخطبته في حجّة الوداع. و
كذا لو لم
[1] القضاء و الشهادات، ضمن تراث الشيخ الأعظم 22: 49.