responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 45

إليه أبو جعفر (عليه السّلام)

إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه هذه سنة عشرين و مائتين فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كلّه؛ خوفاً من الانتشار، و سافسّر لك بعضه إن شاء اللَّه. إنّ مواليَّ أسأل اللَّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم؛ فعلمت ذلك فأحببت أن أُطهّرهم و أُزكّيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا .. و لم أُوجب عليهم ذلك في كل عام و لا أُوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها اللَّه عليهم، و إنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضّة التي قد حال عليهما الحول، و لم أُوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دوابّ و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة إلّا ضيعة سأُفسّر لك أمرها؛ تخفيفاً منّي عن مواليَّ و منّاً مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم .. فأمّا الذي أوجب من الضياع و الغلات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته، و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك‌[1].

إلى غير ذلك من الأحكام الولائية الصادرة عنهم (عليهم السّلام) بمقتضى المصلحة و الضرورة مما ليس إجراءً للحكم الإلهي الأوّلي، الثابت في الشريعة للأشياء بعناوينها الأوّلية، بل هي من الأحكام الولائية الصادرة عمّن له الولاية على إصدار الحكم من جانب اللَّه تعالى.

السابع: نماذج من الأحكام الولائية الصادرة من الفقهاء

إنّ فقهائنا و إن لم يكونوا مبسوطي اليد في عصر الغيبة؛ حيث كانت الحكومة تحت سيطرة سلاطين الجور و الطواغيت؛ إلّا أنّهم قد يتدخلون في الأُمور السياسية


[1] وسائل الشيعة 9: 501، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8، الحديث 5.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست