نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 45
إليه أبو
جعفر (عليه السّلام)
إنّ
الذي أوجبت في سنتي هذه هذه سنة عشرين و مائتين فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير
المعنى كلّه؛ خوفاً من الانتشار، و سافسّر لك بعضه إن شاء اللَّه. إنّ مواليَّ
أسأل اللَّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم؛ فعلمت ذلك فأحببت أن أُطهّرهم
و أُزكّيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا .. و لم أُوجب عليهم ذلك في كل عام
و لا أُوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها اللَّه عليهم، و إنّما أوجبت عليهم الخمس
في سنتي هذه في الذهب و الفضّة التي قد حال عليهما الحول، و لم أُوجب ذلك عليهم في
متاع و لا آنية و لا دوابّ و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة إلّا ضيعة
سأُفسّر لك أمرها؛ تخفيفاً منّي عن مواليَّ و منّاً مني عليهم لما يغتال السلطان
من أموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم .. فأمّا الذي أوجب من الضياع و الغلات في كلّ
عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته، و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته
فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك[1].
إلى
غير ذلك من الأحكام الولائية الصادرة عنهم (عليهم السّلام) بمقتضى المصلحة و
الضرورة مما ليس إجراءً للحكم الإلهي الأوّلي، الثابت في الشريعة للأشياء
بعناوينها الأوّلية، بل هي من الأحكام الولائية الصادرة عمّن له الولاية على إصدار
الحكم من جانب اللَّه تعالى.
السابع:
نماذج من الأحكام الولائية الصادرة من الفقهاء
إنّ
فقهائنا و إن لم يكونوا مبسوطي اليد في عصر الغيبة؛ حيث كانت الحكومة تحت سيطرة
سلاطين الجور و الطواغيت؛ إلّا أنّهم قد يتدخلون في الأُمور السياسية
[1] وسائل الشيعة 9: 501، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه
الخمس، الباب 8، الحديث 5.
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 45