responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 285

تنبيهات‌

الأوّل: عدم نفوذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة

قال السيد في العروة: «لا ينفذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة و إن كان على القاعدة و بالحقّ لصيرورته فاسقاً بأخذها. نعم لو تاب بعد الأخذ ثمّ حكم بالحقّ بعد التوبة صحّ و نفذ»[1].

تنقيح الكلام في المقام أنّ الحاكم بأخذه الرشوة يخرج عن العدالة و يصير فاسقاً. و الفاسق لا يصلح للحكم و لا ينفذ حكمه؛ لأنّ الفاسق لم تجعل له ولاية على الحكم. و من لا ولاية له على الحكم لا ينفذ حكمه. نعم إذا تاب بعد الأخذ و ردّ الرشوة المأخوذة إلى صاحبها ينفذ حكمه الصادر منه بعد التوبة؛ نظراً إلى عود عدالته بذلك، إلّا إذا قلنا بأن العدالة ملكة فلا تعود بمجرد التوبة. و لكن لا دليل على ذلك. و هذا البحث موكول إلى محله.

الثاني: الأُجرة على القضاء

يظهر من الشيخ في المبسوط حرمة الأُجرة على القضاء حيث قال: «و إن لم يكن له رزقٌ، قال لهما: لست أقضي بينكما حتّى تجعلا لي رزقاً عليه، حلّ ذلك له حينئذٍ عند قوم و عندنا لا يجوز بحال»[2].


[1] ملحقات العروة الوثقى 3: 25، مسألة 25.

[2] المبسوط 8: 151.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست