نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 278
بل لا دخل
لوقوع الخصومة في ذلك، و أنّ بذل الرشوة قبل الخصومة ربما يكون أحفظ من التهمة و
آمن من الفضيحة لكلّ من الباذل و الآخذ. و عليه فلا إشكال في حرمة الرشوة حينئذٍ.
و
يشهد لذلك ما قال في المستند: «و لا فرق في الفعل الذي هو غاية البذل أن يكون
فعلًا حاضراً، أو متوقّعاً، كأن يبذل للقاضي لأجل أنّه لو حصل له خصم يحكم للباذل،
و إن لم يكن له بالفعل خصم حاضر و لا خصومة حاضرة إلى أن قال فإن كان الفعل
المقصود الحكم فهو حرام مطلقاً كما مرّ، سواء كان الحكم لخصومة حاضرة أو فرضيّة، و
لذا حكموا بحرمة الهدية الغير المعهودة قبل القضاء؛ لأنّه قرينة على أنّ المقصود
منه الحكم و لو فرضاً.
و
هو كذلك؛ لصدق الرشوة عرفاً، فتشمله إطلاقاتها، و عليه يحمل إطلاق ما ورد في طريق
العامة و الخاصّة كما في أمالي الشيخ: «إنّ هدايا العمّال» كما في بعضها، أو:
«هدية الأُمراء» كما في بعض آخر «غلول» أو «سحت»[1].
و أشار إلى ذلك أيضاً في الجواهر و نقل عن أُستاذه[2].
هل
تحرم الرشوة إذا لم يكن لها تأثير في الحكم؟
و
أمّا أنّه هل تحرم الرشوة إذا لم يكن لها تأثيرٌ في حكم الحاكم بالحق، بأن يحكم
بالحق، سواءٌ أخذ الرشوة أم لا.
فالأقوى:
حرمة الرشوة حينئذٍ بذلًا و أخذاً؛ نظراً إلى إطلاقات تحريم الرشوة في الحكم و عدم
مقيد لها، بل دلّ على حرمتها حينئذٍ بالخصوص رواية دعائم عن