responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 278

بل لا دخل لوقوع الخصومة في ذلك، و أنّ بذل الرشوة قبل الخصومة ربما يكون أحفظ من التهمة و آمن من الفضيحة لكلّ من الباذل و الآخذ. و عليه فلا إشكال في حرمة الرشوة حينئذٍ.

و يشهد لذلك ما قال في المستند: «و لا فرق في الفعل الذي هو غاية البذل أن يكون فعلًا حاضراً، أو متوقّعاً، كأن يبذل للقاضي لأجل أنّه لو حصل له خصم يحكم للباذل، و إن لم يكن له بالفعل خصم حاضر و لا خصومة حاضرة إلى أن قال فإن كان الفعل المقصود الحكم فهو حرام مطلقاً كما مرّ، سواء كان الحكم لخصومة حاضرة أو فرضيّة، و لذا حكموا بحرمة الهدية الغير المعهودة قبل القضاء؛ لأنّه قرينة على أنّ المقصود منه الحكم و لو فرضاً.

و هو كذلك؛ لصدق الرشوة عرفاً، فتشمله إطلاقاتها، و عليه يحمل إطلاق ما ورد في طريق العامة و الخاصّة كما في أمالي الشيخ: «إنّ هدايا العمّال» كما في بعضها، أو: «هدية الأُمراء» كما في بعض آخر «غلول» أو «سحت»[1]. و أشار إلى ذلك أيضاً في الجواهر و نقل عن أُستاذه‌[2].

هل تحرم الرشوة إذا لم يكن لها تأثير في الحكم؟

و أمّا أنّه هل تحرم الرشوة إذا لم يكن لها تأثيرٌ في حكم الحاكم بالحق، بأن يحكم بالحق، سواءٌ أخذ الرشوة أم لا.

فالأقوى: حرمة الرشوة حينئذٍ بذلًا و أخذاً؛ نظراً إلى إطلاقات تحريم الرشوة في الحكم و عدم مقيد لها، بل دلّ على حرمتها حينئذٍ بالخصوص رواية دعائم عن‌


[1] مستند الشيعة 17: 72 73.

[2] جواهر الكلام 22: 147.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست