responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 261

حكم الرشوة

لا إشكال و لا خلاف في حرمة الرشوة في الحكم في الجملة، بل هي من ضروريات الدين كما صرّح به السيد في ملحقات العروة[1]. و ذلك لا لدلالة قوله تعالى‌ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌[2].

حيث اختلف في تفسيره و لم يفسّر قوله تعالى‌ وَ تُدْلُوا بِها .. بالرشوة في رواية، و لم يستشهد بهذه الآية على تحريم الرشوة في شي‌ء من الروايات. و لم يفسّرها بذلك المفسرون، نعم فسّرها الجوهري في الصحاح بالرشوة. و لم أره في كلام غيره، بل فسّروه بالتوصل و التقرّب إلى الحكّام بأكل أموال المتحاكمين بالباطل.

نعم تكون الرشوة من مصاديق ذلك، فيصح الاستدلال بهذه الآية على حرمة الرشوة في الحكم بالباطل.

و إنّما الدليل على ذلك دلالة النصوص المتواترة من الفريقين على حرمتها و أنّها كفرٌ باللَّه العظيم‌[3].


[1] ملحقات العروة الوثقى 3: 22، مسألة 19.

[2] البقرة( 2): 188.

[3] راجع وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، و 27: 221، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، السنن الكبرى، البيهقي 10: 139، كنز العمال 6: 113.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست