responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 251

النراقي في المستند، بأنّ مقتضى الأصل الحلية[1].

و كذا يظهر من صاحب الجواهر[2]. و الوجه في ذلك أنّه إذا لم يصدق عنوان الرشوة يخرج المشكوك عن عمومات تحريمها و المفروض حصول طيب النفس من الباذل فيدخل في عقد المستثنى بقوله (عليه السّلام)

«إلّا من طيبة نفسه‌

[3] و يخرج عن عقد المستثنى منه و هو

لا يحل مال امرءٍ مسلم.

هذا بالنسبة إلى المرتشي، و أمّا الراشي فالأمر أوضح؛ لأنّ له أن يتصرف في ماله كيف شاء، فمقتضى قاعدة السلطنة جواز تصرّفه فيه. و سيأتي البحث عن ذلك مفصلًا و عن الشك في الحكم أيضاً.

موارد استعمال الرشوة في النصوص‌

قد استعمل لفظ الرشوة و سائر صيغه في نصوص أهل البيت (عليهم السّلام) في موارد:

منها: أخذ المال من الغير لجهة إيصال نفع يحتاج ذلك الغير إليه. و بعبارة اخرى: ما يتوصل به من الأموال إلى قضاء الحاجة و تحصيل منفعة يحتاج إليها.

و قد دلّ على ذلك ما رواه الكليني بسنده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال‌

لعن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) .. و رجلًا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة[4].

و رواه في الوسائل‌[5].


[1] مستند الشيعة 17: 74.

[2] جواهر الكلام 22: 148.

[3] وسائل الشيعة 29: 10، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 1، الحديث 3.

[4] الكافي 5: 559/ 14.

[5] وسائل الشيعة 20: 191، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 104، الحديث 3.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست