responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 176

اشتراط الرجولية في جواز التقليد

وقع الكلام بين الفقهاء المعاصرين في اشتراط الرجولية في جواز التقليد. و لم يعقد هذا البحث في كلمات القدماء، بل أكثر المتأخرين. نعم ظاهر الشهيد الثاني في صفات القاضي من كتاب القضاء اشتراط الذكورة في الصلاحية للإفتاء؛ حيث قال: «و في الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و هي البلوغ و العقل و الذكورة .. إجماعاً»[1].

و هذا الاستظهار من كلامه (قدّس سرّه) مبني على كون مراده مطلق الإفتاء، كما هو ظاهر لفظ الإفتاء؛ فإنّه إخبار عن حكم اللَّه بخلاف القضاء الذي هو إنشاء الحكم لقطع المنازعة و فصل الخصومة. و أمّا إرادة القضاء من لفظ الإفتاء، كما احتمله صاحب الفصول في مبحث الاجتهاد و التقليد من كتاب الفصول، فغير وجيه؛ لكونه خلاف ظاهر لفظ الإفتاء، بل صاحب الفصول؛ حيث رجّح كون المقصود هو مطلق الإفتاء، و جعله ظاهر اللفظ؛ حيث قال: «فيمكن أن يريد بالإفتاء القضاء، و أن يريد به مطلق الفتوى، كما هو الظاهر»[2]. أي: ظاهر لفظ الإفتاء و قرينة المقابلة مع القضاء.

و أمّا الإجماع على اشتراط الذكورة و إن صرّح به الشهيد في كلامه المزبور، إلّا أنّ تحصيله في كلمات الفقهاء مشكل؛ حيث لم يتعرضوا لذلك في كلماتهم.


[1] الروضة البهيّة 3: 62.

[2] الفصول الغروية: 424/ السطر 29.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست