نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 176
اشتراط
الرجولية في جواز التقليد
وقع
الكلام بين الفقهاء المعاصرين في اشتراط الرجولية في جواز التقليد. و لم يعقد هذا
البحث في كلمات القدماء، بل أكثر المتأخرين. نعم ظاهر الشهيد الثاني في صفات
القاضي من كتاب القضاء اشتراط الذكورة في الصلاحية للإفتاء؛ حيث قال: «و في الغيبة
ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و هي البلوغ و العقل و الذكورة .. إجماعاً»[1].
و
هذا الاستظهار من كلامه (قدّس سرّه) مبني على كون مراده مطلق الإفتاء، كما هو ظاهر
لفظ الإفتاء؛ فإنّه إخبار عن حكم اللَّه بخلاف القضاء الذي هو إنشاء الحكم لقطع
المنازعة و فصل الخصومة. و أمّا إرادة القضاء من لفظ الإفتاء، كما احتمله صاحب
الفصول في مبحث الاجتهاد و التقليد من كتاب الفصول، فغير وجيه؛ لكونه خلاف ظاهر
لفظ الإفتاء، بل صاحب الفصول؛ حيث رجّح كون المقصود هو مطلق الإفتاء، و جعله ظاهر
اللفظ؛ حيث قال: «فيمكن أن يريد بالإفتاء القضاء، و أن يريد به مطلق الفتوى، كما
هو الظاهر»[2]. أي: ظاهر
لفظ الإفتاء و قرينة المقابلة مع القضاء.
و
أمّا الإجماع على اشتراط الذكورة و إن صرّح به الشهيد في كلامه المزبور، إلّا أنّ
تحصيله في كلمات الفقهاء مشكل؛ حيث لم يتعرضوا لذلك في كلماتهم.