responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 143

و الحاصل: أنّ مقتضى القاعدة عدم مشروعية القضاء و الحكومة للنساء، ما لم يقم دليل معتبر شرعي على مشروعيتهما لهنّ.

و سيأتي في ختام البحث عدم صلاحية ما توهم دليليته لإثبات هذين المنصبين للمرأة. و لكن مضافاً إلى القاعدة المزبورة يمكن الاستدلال على عدم صلاحية المرأة للقضاء و الحكومة في نظر الشارع الأقدس بأدلة من الكتاب و السنة و السيرة، تكشف بمجموعها عن عدم رضى الشارع بتولّي المرأة للقضاء و الحكم.

الاستدلال بالكتاب‌

قد استدل في المقام بآيات من الكتاب المجيد. فمنها: قوله تعالى‌ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ‌[1]. لفظ «القوّام» صيغة المبالغة كالقيّم و القيّام. و المعنى أنّ الرجال قيّمون على النساء و مسلّطون عليهن في التدبير و التأديب و السياسة. و يشهد لذلك التعدي بحرف «على»، بخلاف ما لو تعدّى بحرف الباء فيفيد التصدي للعمل و الإقدام بالفعل؛ فإنّ قولهم: فلانٌ قام بذلك، أي تصدّى للإتيان به. و علّل ذلك في الآية أولًا: بأنّ اللَّه فضّل الرجال على النساء في العقل و التدبير. و ثانياً: بأنّ الرجال ينفقون على النساء في أُمور المعاش و يعطونهنّ المهور.

قال الشيخ في التبيان: «و المعنى‌ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بالتأديب و التدبير لما فضّل اللَّه الرجال على النساء في العقل و الرأي»[2].


[1] النساء( 4): 34.

[2] التبيان 3: 189.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست