نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 133
[عدم جواز
الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور و قضاته]
مسألة
10: لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور و قضاته، بل يجب على المتخاصمين
الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط (1)، و مع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره، كان ما
أخذه بحكمه سحتاً على تفصيل فيه.
(1)
سبق بيان وجه ذلك مفصّلًا. و أمّا لو رجع إلى غير الفقيه الجامع مع إمكان التحاكم
إليه، فلو كان ذلك الغير من حكّام الجور و الظلمة و الطواغيت يكون ما أخذه بحكمه
حراماً و سحتاً، كما ورد ذلك في النصوص، و سبق ذكرها آنفاً، و إلّا فلو كان عادلًا
و مجتهداً متجزئاً في أحكام القضاء و ما يرتبط به من المسائل القضاوة، يشكل الحكم
بكون ما أخذه سحتاً. و لعلّ تفصيل السيد الماتن إشارة إلى ذلك و اللَّه العالم.
ثمّ
إنّه لو لم يمكن الرجوع إلى الفقيه الجامع و لا المتجزي في القضاء و لا المقلّد
المنصوب من قبل الفقيه الجامع و توقف استنقاذ حقه على الرجوع إلى حكّام الجور جاز
الرجوع و حلّ ما أخذه بل يجوز دفع الرشوة إليه لذلك كما هو ظاهر الأصحاب، كما قال
في الجواهر حيث قال: «نعم لو توقف تحصيل الحق على بذله لقضاة حكّام الجور جاز
للراشي، و حرم على المرتشي كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافاً»[2].
[1] الكافي 7: 412/ 4، الفقيه 3: 2/ 1، تهذيب الأحكام
6: 219/ 516، وسائل الشيعة 27: 13، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1،
الحديث 5.