responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 133

[عدم جواز الرجوع في الخصومات إلى‌ حكّام الجور و قضاته‌]

مسألة 10: لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى‌ حكّام الجور و قضاته، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط (1)، و مع إمكان ذلك لو رجع إلى‌ غيره، كان ما أخذه بحكمه سحتاً على‌ تفصيل فيه.

إليه‌

في معتبرة أبي خديجة رواها المشايخ الثلاثة[1].

(1) سبق بيان وجه ذلك مفصّلًا. و أمّا لو رجع إلى غير الفقيه الجامع مع إمكان التحاكم إليه، فلو كان ذلك الغير من حكّام الجور و الظلمة و الطواغيت يكون ما أخذه بحكمه حراماً و سحتاً، كما ورد ذلك في النصوص، و سبق ذكرها آنفاً، و إلّا فلو كان عادلًا و مجتهداً متجزئاً في أحكام القضاء و ما يرتبط به من المسائل القضاوة، يشكل الحكم بكون ما أخذه سحتاً. و لعلّ تفصيل السيد الماتن إشارة إلى ذلك و اللَّه العالم.

ثمّ إنّه لو لم يمكن الرجوع إلى الفقيه الجامع و لا المتجزي في القضاء و لا المقلّد المنصوب من قبل الفقيه الجامع و توقف استنقاذ حقه على الرجوع إلى حكّام الجور جاز الرجوع و حلّ ما أخذه بل يجوز دفع الرشوة إليه لذلك كما هو ظاهر الأصحاب، كما قال في الجواهر حيث قال: «نعم لو توقف تحصيل الحق على بذله لقضاة حكّام الجور جاز للراشي، و حرم على المرتشي كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافاً»[2].


[1] الكافي 7: 412/ 4، الفقيه 3: 2/ 1، تهذيب الأحكام 6: 219/ 516، وسائل الشيعة 27: 13، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 5.

[2] جواهر الكلام 22: 145.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست