نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 112
الناس و
انتخابهم تمام الدخل في ذلك لم يكن معنى لنيابة الفقهاء العدول الجامعين للشرائط
عن الإمام الحجة (عج)؛ فإنّ الزعامة و الرياسة العامة و الولاية المطلقة على جميع
شؤون الأُمّة ثابتة لهم بما أنّهم حجج ولي اللَّه الأعظم (أرواحنا له الفداء) و
نائبين منابه (عليه السّلام)، و بما أنّهم من سلسلة الإمامة و منصوبين من جانب
الإمام المعصوم (عليه السّلام) لا بما أنّهم وكلاء الناس و منصوبين من قبلهم.
الثاني:
في شرطية الأعلمية
و
أمّا الأعلمية فلو كانت في المسائل الشرعية الفردية التي لا مساس لها بأمر
الحكومة، فلا ريب أنّها وحدها لا يكفي في القيادة و الزعامة و الرياسة؛ لوضوح عدم
الملازمة بينها و بين حسن التدبير، فربّ من هو أفقه من غيره، و لكن لا تدبير له
بحيث يعجز عن إدارة بيته، فضلًا عن قيادة مجتمع المؤمنين. كما يشير إليه قوله
(عليه السّلام)
أحقُّ
الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللَّه فيه[1].
فالمقصود
من الأعلمية في النصوص الظاهرة في اعتبارها كما ورد في صحيح العيص و النصوص
الواردة عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) هو الأعلمية في تدبير الحكومة و الإمارة
و الأعرفية برموز الرئاسة على أساس أحكام الدين و قوانين الشريعة. و عليه فيعتبر
الأعلمية من كلتا الجهتين. و على فرض التساوي في الفقاهة أو مفضولية من هو أقوى
تدبيراً و أحسن إدارة، لا ريب في تقديم من هو أقوى في التدبير و الرياسة و السياسة
بعد فرض اجتهاده المطلق لأنّه أحفظ لبيضة الإسلام و مصالح المؤمنين.