و قال الشيخ
البهائي في الوجيزة: «يثبت تعديل الراوي و جرحه بقول واحد عدلٍ عند الأكثر».
و
قال المحقق الداماد في الرواشح: «ذهب أكثر العلماء في الاصول من العامة و الخاصة
إلى عدم اشتراط العدد في المزكّي و الجارح في الرواية دون الشهادة. أي انّ الجرح و
التعديل كليهما يثبت بقول العدل الواحد في الرواية و لا يثبت شئٌ منهما به في
الشهادة».[1]
و
ممن صرّح بهذا الاشتهار السيد حسن الصدر في نهاية الدراية.[2]
الثاني:
عدم حجّية تزكية العدل الواحد. بل إنّما الحجّة هي شهادة العدلين في الجرح و
التعديل كليهما.
هذا
القول ذهب إليه المحقق الحلّي صاحب الشرايع. حيث قال في كتاب اصوله: «و إن خفي
حاله و شهد بها محدّث واحدٌ هل يقبل قوله بمجرّده؟
ألحقّ
أنّه لا يقبل إلّاعلى ما يقبل عليه تزكية الشاهد و جرحه و هو شهادة عدلين».[3]
و
تبعه عدّةٌ من العلماء، منهم صاحب المدارك.
الثالث:
كون اعتبار أقوال الرجاليين من باب حجية الفتوى و الظن الاجتهادي، بعد البناء على
انسداد باب العلم بأحوال الرواة و أوصافهم. و عليه فيعتبر في حجية قولهم ما يعتبر
من الشروط في المفتي من الاجتهاد و العدالة و غيرها. و هذا القول قد ذهب إليه صاحب
الفصول في البحث عن حجية الخبر الواحد.
و
ممن ذهب إلى هذا القول المحقق القمي في القوانين.[4]