responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقياس الرواة في كليات علم الرجال نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 93

و قال الشيخ البهائي في الوجيزة: «يثبت تعديل الراوي و جرحه بقول واحد عدلٍ عند الأكثر».

و قال المحقق الداماد في الرواشح: «ذهب أكثر العلماء في الاصول من العامة و الخاصة إلى عدم اشتراط العدد في المزكّي و الجارح في الرواية دون الشهادة. أي انّ الجرح و التعديل كليهما يثبت بقول العدل الواحد في الرواية و لا يثبت شئٌ منهما به في الشهادة».[1]

و ممن صرّح بهذا الاشتهار السيد حسن الصدر في نهاية الدراية.[2]

الثاني: عدم حجّية تزكية العدل الواحد. بل إنّما الحجّة هي شهادة العدلين في الجرح و التعديل كليهما.

هذا القول ذهب إليه المحقق الحلّي صاحب الشرايع. حيث قال في كتاب اصوله: «و إن خفي حاله و شهد بها محدّث واحدٌ هل يقبل قوله بمجرّده؟

ألحقّ أنّه لا يقبل إلّاعلى ما يقبل عليه تزكية الشاهد و جرحه و هو شهادة عدلين».[3]

و تبعه عدّةٌ من العلماء، منهم صاحب المدارك.

الثالث: كون اعتبار أقوال الرجاليين من باب حجية الفتوى و الظن الاجتهادي، بعد البناء على انسداد باب العلم بأحوال الرواة و أوصافهم. و عليه فيعتبر في حجية قولهم ما يعتبر من الشروط في المفتي من الاجتهاد و العدالة و غيرها. و هذا القول قد ذهب إليه صاحب الفصول في البحث عن حجية الخبر الواحد.

و ممن ذهب إلى هذا القول المحقق القمي في القوانين.[4]


[1] -/ كتاب الرواشح لميرداماد: ص 100-/ 101.

[2] -/ نهاية الدراية: ص 367.

[3] -/ معارج الاصول: ص 150.

[4] -/ قوانين الاصول: ص 476، س 7.

نام کتاب : مقياس الرواة في كليات علم الرجال نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست