و منه: توفّر القرائن المورثة للاطمئنان بوثاقة الراوي،
بأن توجب الوثوق النوعي بوثاقته، أما الاطمئنان الشخصي فخارج عن محلّ الكلام، إذ
لا ريب في اعتباره و حجيته لمن حصل له بأيّ سبب،
و
تلك القرائن مثل: كون الراوي كثير الرواية، و نقل أجلّاءِ الأصحاب عنه، و كونه
صاحب أصل روائي أو كتاب معوّل عليه، مع عدم ورود قدح فيهفيحصل من ذلك الوثوق
النوعي بوثاقته؛ حيث يكشف عن كونه معتمداً عندالأصحاب، و لأنّ في هؤلاء الرواة
المعاريف لو كان قدح لَبان.
و
منه: تنصيص عدلين على عدالة الراوي، و سيأتي ذكر ألفاظ التعديل و التوثيق.
و إنّ إثبات العدالة و الوثاقة بتزكية عدلين لا خلاف فيه من أحدٍ، بل صرّح بذلك
جميع علماء الدراية و الرجال.
النوع
الثاني:
ما
وقع الكلام في دليليته و صلاحيته لاثبات الجرح و التعديل، و هو تزكية العدل الواحد
أو جرحه. فوقع الكلام في ثبوت عدالة الراوي بتزكية عدل واحدٍ، أو فسقه بجرحه، على
أقوال:
الأوّل:
حجية تزكية العدل الواحد و جرحه و إثبات عدالة الراوي أو فسقه بهما. و هذا القول
قد ذهب إليه المشهور كما قال الشهيد في الدراية: «و في الاكتفاء بتزكية الواحد
العدل في الرواية قول مشهور لنا و لمخالفينا ...».[1]
و قد
نقل في المعالم[2] عن نهاية
العلّامة، أنّه نسب هذا القول إلى الأكثر، و اختاره في التهذيب.[3]