غيرهما في
فهارسهم أصولًا كثيرةً لكثيرٍ من أرباب الأصول و المصنّفين و قد بيّنوا فيها تراجم
مصنِّفيها. و من أراد الفحص فليراجع المطوّلات في هذا الفنّ.
ثم
إنّه قد يستدل لاعتبار أحاديث هذه الأصول بخبر محمد بن الحسن بن أبي خالد
الشنبولة، قال: «قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إنّ مشايخنا رووا عن
أبي جعفر و أبي عبداللَّه عليهما السلام، و كانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم
ترو عنهم، فلمّا ماتوا صارت تلك الكتب إلينا، فقال عليه السلام:
بدعوى
عموم قول السائل: (مشايخنا رووا) و إطلاق قوله عليه السلام: (حدِّثوا بها)، و لا
سيّما بعموم قوله عليه السلام: (فانّها حقٌ)؛ لأنّه كالتعليل.
و
فيه أوّلًا: أنّ ظاهر السؤال و الجواب أنّ مقصود السائل عدّة جماعة خاصّة من أصحاب
أبي جعفر و أبي عبداللَّه عليهما السلام، فأخبر الامام عليه السلام بحقّانية تلك
الكتب المكتومة عن تقية بأعيانها، لا أيّ كتاب روائيٍ وُجِد.
و
ثانياً: لم يلتزم أحدٌ بالعموم المدّعى؛ حيث يلزم منه جواز العمل بكل كتاب روائيٍ
وُجد، و لو لم يثبت صحة إسناد روايتها، بل و لو لم يعوّل عليه الأصحاب. و هذا لم
يقل به أحدٌ.
و
عليه، فما عن بعضٍ من الاستدلال بهذه الرواية على اعتبار جميع الأصول الروائية أو
اعتبار الأصول الأربعمائة غير وجيهٍ.