الثالثة: ما
إذا اتّحد تاريخهما. و لا ريب في تساقطهما، إذا لم يمكن الالتزام بتأخّر أحدهما.
الرابعة
و الخامسة: ما إذا لم يُذكر لأحدهما أو لكليهما سبباً. و إنّ الغالب في أقوال
الرجاليين هذه الصورة الأخيرة، و هي محل الكلام. و ما سبق آنفاً من الوجوه ناظرٌ
إلى ذلك.
مقتضى التحقيق
إذا
عرفت ذلك فنقول: مقتضى التحقيق عدم تمامية شئٍ من الوجوه السابقة لتقديم الجرح
و
ذلك أوّلًا: لعدم ابتناء حجية أقوال الرجاليين على الأخذ بالظن المطلق بعد انسداد
باب العلم؛ لكي يقال بأنّ قول الجارح أقوى ظنّاً من قول المعدّل و قد سبق في ردّ
القول الثالث من وجوه حجية أقوال الرجاليين، وجه عدم ابتناء حجية أقوالهم على الظن
المطلق.
و
ثانياً: لأنّ ملاك اعتبار أقوال الرجاليين إذا كان حجية خبر الثقة، لا فرق بين خبر
المعدل عن عدالة الراوي و بين إخبار الجارح عن فسقهفانّ لكلٍ من العدالة و الفسق
أسباب و علائم محسوسة.
و
بناءً على ذلك نقول: إذا كان لقول أحدهما مرجِّحٌ صالحٌ للتعويل عليه في الترجيح
فيؤخذ به، و إلّا لا مناص من تساقط القولين بالتعارض و التوقف في حال الرجل. كما
نقل في المعالم[1] عن السيد
جمال الدين بن طاووس بقوله: «إن كان مع إحداهما رجحان يحكم التدبر الصحيح