responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقياس الرواة في كليات علم الرجال نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 116

نحو ذلك.

الثالثة: ما إذا اتّحد تاريخهما. و لا ريب في تساقطهما، إذا لم يمكن الالتزام بتأخّر أحدهما.

الرابعة و الخامسة: ما إذا لم يُذكر لأحدهما أو لكليهما سبباً. و إنّ الغالب في أقوال الرجاليين هذه الصورة الأخيرة، و هي محل الكلام. و ما سبق آنفاً من الوجوه ناظرٌ إلى ذلك.

مقتضى التحقيق‌

إذا عرفت ذلك فنقول: مقتضى التحقيق عدم تمامية شئٍ من الوجوه السابقة لتقديم الجرح‌

و ذلك أوّلًا: لعدم ابتناء حجية أقوال الرجاليين على الأخذ بالظن المطلق بعد انسداد باب العلم؛ لكي يقال بأنّ قول الجارح أقوى ظنّاً من قول المعدّل و قد سبق في ردّ القول الثالث من وجوه حجية أقوال الرجاليين، وجه عدم ابتناء حجية أقوالهم على الظن المطلق.

و ثانياً: لأنّ ملاك اعتبار أقوال الرجاليين إذا كان حجية خبر الثقة، لا فرق بين خبر المعدل عن عدالة الراوي و بين إخبار الجارح عن فسقه‌فانّ لكلٍ من العدالة و الفسق أسباب و علائم محسوسة.

و بناءً على ذلك نقول: إذا كان لقول أحدهما مرجِّحٌ صالحٌ للتعويل عليه في الترجيح فيؤخذ به، و إلّا لا مناص من تساقط القولين بالتعارض و التوقف في حال الرجل. كما نقل في المعالم‌[1] عن السيد جمال الدين بن طاووس بقوله: «إن كان مع إحداهما رجحان يحكم التدبر الصحيح‌


[1] -/ معالم الاصول: ص 207.

نام کتاب : مقياس الرواة في كليات علم الرجال نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست