قوله: قضى
بما اطلقه: أي حكم الصدوق على نفيه لأجل إطلاق كلامه في بيان حكم التقية من دون
تفكيك مواردها و بيان وجه التقية في كلّ مورد.
أو
نشر مطالبه و مقالاته في التقية بين أهل العامّة مع أنّ الائمّة عليهم السّلام
بيّنوا ذلك لبعض الرواة من شيعتهم من الموثّقين في ديانتهم و أمانتهم و رعايتهم
لحدود التقية في بيان أحكامها. و في عدم رعايته للتقية في بيان ذلك نقض للغرض من
تشريعها.
و
قوله: و لم يرتج عليهم بابها؛ أي لم يوجب اضطرابا في معنى التقية و بيان حكمها
للمسترشدين، و لكنّ الإنصاف أنّ إشكال الشيخ المفيد غير وارد على الشيخ الصدوق. و
ذلك أوّلا: لأنّه لم يورد في كلامه شيئا غير نصوص الكتاب و السنّة.
و
ثانيا: أنّه في مقام تنصيف عقائد الشيعة الإماميّة، فعليه أن يكتب في كتابه ما
يطابق قول اللّه و رسوله.
و
أمّا تفصيل جزئيات موارد التقية و بيان حكم كلّ قسم منها، فلم يكن بصدد بيانه، و
ذلك لأنه بصدد وضع رسالة اعتقادية لا فقهية، و قد بيّن أحكامها الجزئية في مظانّها
من الفروع الفقهية في كتبه الفقهية و جوامعه الروائية.
و
ثالثا: لو توجّه إليه إشكال من ناحية نشر مطالبه في التقية لتوجّه هذا الإشكال إلى
جميع فقهاء الشيعة- حتّى الشيخ المفيد نفسه- بلا اختصاص بالصدوق.