الإسلام» و
من هنا سمّي الإسلام بالشريعة السمحة السهلة.
و
على هذا الأساس جعل كثيرا من أحكام الشريعة على أساس الامتنان على المكلّفين و
الارفاق بهم، و لأجل لطفه بالعباد، كما سيأتي ذكر نماذج منها في التطبيقات
الفقهية. و من تلك الأحكام المجعولة على أساس الامتنان، التقية.
فليس
المقصود من الامتنان في هذه القاعدة الامتنان في تشريع أصل دين الإسلام و جعل
أحكام الشريعة بلحاظ ما في تشريعها من الهداية و الكمال و السعادة، بل المقصود
الامتنان المبنيّ عليه لسان جعل حكم خاصّ أو رفعه؛ لما في وضعها من المنافع
المادّية و ما في رفعها من السهولة و الراحة.
و
إذا ثبت في مورد أنّ الشارع في مقام الامتنان على المكلّف في تشريع حكم أو رفعه،
يكون مقام الامتنان قرينة عقلائية أو عقلية توجب انعقاد ظهور الخطاب حسب ما اقتضاه
مقام الامتنان. فقد توجب تضييق دائرة الحكم، و اخرى: توجب توسيعها و تعميم نطاق
الخطاب، كما ستعرف في التطبيقات الفقهية.
و
على ضوء هذا البيان نستطيع أن نقول: إنّ مفاد هذه القاعدة: قرينية مقام الامتنان و
حجّيته على تضييق نطاق الخطاب أو توسيعه، و على تحديد الحكم المستفاد منه بالمآل.