و خبر عليّ
بن محمّد بن سليمان قال: «كتب إلى الفقيه عليه السّلام أسأله عن القنوت.
فكتب
عليه السّلام: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين و قل ثلاث مرّات بسم اللّه
الرحمن الرحيم».[1] و هاتان
الروايتان لا إشكال في دلالتهما على المطلوب، لكن في القنوت.
هذا،
مع أنّ مشروعية الصلاة حسب الإمكان و لو بحذف بعض الشرائط و الأجزاء، بل الأركان،
ثابت بالكتاب و السنّة و إجماع الأصحاب في حقّ من خاف على نفسه من سبع أو لصّ أو
عدوّ،[2] فمن
الكتاب فقد دلّ عليه قوله: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ
رُكْباناً».[3]
و
من السنّة ما ورد من النصوص في من خاف على نفسه من عدوّ أو لصّ أو سبع[4]
فدلّت هذه النصوص على جواز الإتيان بالفريضة على الراحلة أو بأيّ نحو مأمون من
الضرر.
و
ممّا دلّ على ذلك قوله عليه السّلام: «إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة و
غيرها».[5] و هذه
الطائفة تشمل المقام بعمومها، إذا خيف على النفس من ترك التقية.
و
ممّا يدلّ على ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا بأس بأن تصلّي
خلف الناصب، و لا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فانّ قراءته تجزيك إذا سمعتها»[6].
و
قد حمل الشيخ الطوسي قدّس سرّه هذه الصحيحة على حالة التقية، و مراده التقية
الاضطرارية و عدم المندوحة ظاهرا. و قد قلنا آنفا أنّه يشهد لذلك فرض الصلاة خلف
الناصب في هذه الصحيحة. فإنّ الناصب ممّن يخاف منه على النفس و العرض و المال؛
لشدّة عداوته.
و
يعلم من مجموع هذه النصوص العامّة و الخاصّة مشروعية الاقتداء