responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 281

و خبر عليّ بن محمّد بن سليمان قال: «كتب إلى الفقيه عليه السّلام أسأله عن القنوت.

فكتب عليه السّلام: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين و قل ثلاث مرّات بسم اللّه الرحمن الرحيم».[1] و هاتان الروايتان لا إشكال في دلالتهما على المطلوب، لكن في القنوت.

هذا، مع أنّ مشروعية الصلاة حسب الإمكان و لو بحذف بعض الشرائط و الأجزاء، بل الأركان، ثابت بالكتاب و السنّة و إجماع الأصحاب في حقّ من خاف على نفسه من سبع أو لصّ أو عدوّ،[2] فمن الكتاب فقد دلّ عليه قوله: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً».[3]

و من السنّة ما ورد من النصوص في من خاف على نفسه من عدوّ أو لصّ أو سبع‌[4] فدلّت هذه النصوص على جواز الإتيان بالفريضة على الراحلة أو بأيّ نحو مأمون من الضرر.

و ممّا دلّ على ذلك قوله عليه السّلام: «إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة و غيرها».[5] و هذه الطائفة تشمل المقام بعمومها، إذا خيف على النفس من ترك التقية.

و ممّا يدلّ على ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا بأس بأن تصلّي خلف الناصب، و لا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فانّ قراءته تجزيك إذا سمعتها»[6].

و قد حمل الشيخ الطوسي قدّس سرّه هذه الصحيحة على حالة التقية، و مراده التقية الاضطرارية و عدم المندوحة ظاهرا. و قد قلنا آنفا أنّه يشهد لذلك فرض الصلاة خلف الناصب في هذه الصحيحة. فإنّ الناصب ممّن يخاف منه على النفس و العرض و المال؛ لشدّة عداوته.

و يعلم من مجموع هذه النصوص العامّة و الخاصّة مشروعية الاقتداء


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ب 12، من أبواب القنوت ح 3.

[2] ( 2 و 4) وسائل الشيعة: ج 5 ب 3 من صلاة الخوف.

[3] البقرة: 239.

[4] ( 2 و 4) وسائل الشيعة: ج 5 ب 3 من صلاة الخوف.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ب 4، من أبواب القراءة ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ب 34 من صلاة الجماعة ح 5.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست