بقرينة ظهور
بعض النصوص المعتبرة في جواز الاكتفاء بالصلاة معهم، كقول أبي عبد اللّه عليه
السّلام في صحيحة حمّاد: «من صلّى معهم في الصفّ الأوّل، كان كمن صلّى خلف رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الصفّ الأوّل».[1]
و نحوها من النصوص المرغّبة إلى الصلاة معهم.
و
أمّا ما دلّ على عدم جواز الصلاة خلفهم و أنّهم بمنزلة الجدر و سواري المسجد، و ما
دلّ منها على النهي عن الصلاة إلّا خلف من يوثق بدينه، فقد حمله السيّد الإمام
قدّس سرّه على عدم الجواز بحسب الحكم الأوّلي، و لم ير منافاة بينها و بين النصوص
المجوّزة للصلاة مع المخالفين في موارد التقية لأنّها بحسب الحكم الثانوي.
ثمّ
قال في ختام كلامه:
«و
كيف كان فلا ينبغي الشبهة في صحّة الصلاة و ساير العبادات المأتيّ بها على وجه
التقية».[2]