محملين؛
أحدهما: الحمل على التقيّة، و الآخر: الحمل على مضمون قاعدة الإلزام، ثمّ أشار إلى
مضمون هذه القاعدة و استشهد لها بعدّة نصوص سبقت في بيان مدارك هذه القاعدة.
قال
بعد نقل الروايات الثلاث المشار إليها: «فهذه الأخبار الثلاثة الأصل فيها زرارة و
الطريق إليها واحد. و مع ذلك فقد أجمعت الطائفة على العمل بخلافها؛ لأنّه لا خلاف
بينهم أنّ مع الامّ لا يرث أحد من الإخوة و الأخوات من أيّ جهة كانوا. فالوجه في
هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقيّة. و يجوز أن نقول فيها وجها من التأويل؛
و هو أنّه وردت الرخصة في جواز الأخذ منهم على ما يعتقدونه، كما يأخذونه منّا؛ و
إنّما نحرّم الأخذ بها لمن يعتقد بطلانها».[1]
ثمّ استشهد لذلك بروايات هذه القاعدة.
و
يشهد لما استظهرناه من كلام شيخ الطائفة استظهار الشهيد الأوّل ذلك من كلام الشيخ.
فإنّه- بعد ما نقل رواية زرارة الدالّة على خلاف مذهب الإماميّة- قال: «و حملها
الشيخ على إلزامهم بمعتقدهم، بمعنى؛ لو كانت الامّ ترى ذلك حلّ للأخوات التناول».[2]
و كذا الشهيد الثاني في المسالك.[3]
و
ممّن أفتى بمضمون هذه القاعدة هو المحقّق صاحب الشرائع، حيث قال:
و
منهم الشهيد الأوّل فيما إذا حكم القاضي العامي بنفع الشيعي على طبق رأي العامّة،
و كان ذلك الحكم باطلا عندنا، فإنّه حكم بنفوذ حكم القاضي العامي و جواز أخذ ما
حكم به للشيعي؛ مستدلّا بقولهم عليهم السّلام: «امضوا في أحكامهم، و من دان