responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 25

محملين؛ أحدهما: الحمل على التقيّة، و الآخر: الحمل على مضمون قاعدة الإلزام، ثمّ أشار إلى مضمون هذه القاعدة و استشهد لها بعدّة نصوص سبقت في بيان مدارك هذه القاعدة.

قال بعد نقل الروايات الثلاث المشار إليها: «فهذه الأخبار الثلاثة الأصل فيها زرارة و الطريق إليها واحد. و مع ذلك فقد أجمعت الطائفة على العمل بخلافها؛ لأنّه لا خلاف بينهم أنّ مع الامّ لا يرث أحد من الإخوة و الأخوات من أيّ جهة كانوا. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقيّة. و يجوز أن نقول فيها وجها من التأويل؛ و هو أنّه وردت الرخصة في جواز الأخذ منهم على ما يعتقدونه، كما يأخذونه منّا؛ و إنّما نحرّم الأخذ بها لمن يعتقد بطلانها».[1] ثمّ استشهد لذلك بروايات هذه القاعدة.

و يشهد لما استظهرناه من كلام شيخ الطائفة استظهار الشهيد الأوّل ذلك من كلام الشيخ. فإنّه- بعد ما نقل رواية زرارة الدالّة على خلاف مذهب الإماميّة- قال: «و حملها الشيخ على إلزامهم بمعتقدهم، بمعنى؛ لو كانت الامّ ترى ذلك حلّ للأخوات التناول».[2] و كذا الشهيد الثاني في المسالك.[3]

و ممّن أفتى بمضمون هذه القاعدة هو المحقّق صاحب الشرائع، حيث قال:

«و لو كان المطلّق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته».[4]

و منهم الشهيد الأوّل فيما إذا حكم القاضي العامي بنفع الشيعي على طبق رأي العامّة، و كان ذلك الحكم باطلا عندنا، فإنّه حكم بنفوذ حكم القاضي العامي و جواز أخذ ما حكم به للشيعي؛ مستدلّا بقولهم عليهم السّلام: «امضوا في أحكامهم، و من دان‌


[1] الاستبصار: ج 4، ص 146 ب 91 ذيل الحديث 7.

[2] الدروس: ج 2، ص 356.

[3] مسالك الافهام: ج 13، ص 81.

[4] شرايع الإسلام/ تحقيق السيّد صادق الشيرازي: ج 3، ص 584- 585.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست