يقولون بإرث
الإخوة و الأخوات مع وجود الأبوين أو أحدهما، و نحن نقول بعدمه.
و
منها: مسألة التعصيب، و هو توريث العصبة ما فضل من السهام. و المراد من العصبة ما
كان له جذر و عصب في الميّت من أقربائه، و هم الأب و الابن و من يتقرّب بهما إلى
الميّت. و ذلك أنّ الإماميّة يقولون ببطلان التعصيب، و أهل العامّة قائلون بصحّته.
و
منها: التزويج بلا شاهد، فإنّهم يقولون ببطلانه و نحن قائلون بصحّته.
و
منها: عدّة اليائسة فإنّهم يقولون: إنّها تعتدّ ثلاثة أشهر من زمان طلاقها كما في
الفقه على المذاهب الأربعة[1] و لا يقول
بذلك فقهاؤنا الإماميّة.
و
منها: طواف النساء فإنّهم لا يوجبونه و نحن نوجبه.
و
منها: أبواب الضمانات فيما يخالف رأيهم لمذهب الإماميّة، إلى غير ذلك من الفروعات
الّتي يخالف رأي العامّة لمذهب الإماميّة و كان العمل بالحكم على رأيهم بضررهم و
بنفع الشيعي.
و
قد عرفت في بيان سابقة هذه القاعدة أنّ أوّل من أفتى بمضمونها هو الشيخ الطوسي في
كتابه الاستبصار، في باب «أنّ المخالف إذا طلّق امرأته ثلاثا- و إن لم يستوف شرائط
الطلاق- كان ذلك واقعا»[2] و ذكرنا
هناك ما تمسّك به الشيخ لذلك من النصوص الدالّة على مضمون هذه القاعدة.
و
أيضا أفتى بمضمون هذه القاعدة في باب «أنّ الاخوة و الأخوات على اختلاف أنسابهم لا
يرثون مع الأبوين و لا مع واحد منهما شيئا»[3]،
فإنّه قدّس سرّه بعد ما ذكر نصوصا معتبرة؛ مستدلّا بها لمفاد عنوان الباب المطابق لمذهب
الشيعة الإماميّة، ذكر ثلاث روايات دالّة على إرث الإخوة مع وجود الامّ. ثمّ ذكر
لها