responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 24

يقولون بإرث الإخوة و الأخوات مع وجود الأبوين أو أحدهما، و نحن نقول بعدمه.

و منها: مسألة التعصيب، و هو توريث العصبة ما فضل من السهام. و المراد من العصبة ما كان له جذر و عصب في الميّت من أقربائه، و هم الأب و الابن و من يتقرّب بهما إلى الميّت. و ذلك أنّ الإماميّة يقولون ببطلان التعصيب، و أهل العامّة قائلون بصحّته.

و منها: التزويج بلا شاهد، فإنّهم يقولون ببطلانه و نحن قائلون بصحّته.

و منها: عدّة اليائسة فإنّهم يقولون: إنّها تعتدّ ثلاثة أشهر من زمان طلاقها كما في الفقه على المذاهب الأربعة[1] و لا يقول بذلك فقهاؤنا الإماميّة.

و منها: طواف النساء فإنّهم لا يوجبونه و نحن نوجبه.

و منها: أبواب الضمانات فيما يخالف رأيهم لمذهب الإماميّة، إلى غير ذلك من الفروعات الّتي يخالف رأي العامّة لمذهب الإماميّة و كان العمل بالحكم على رأيهم بضررهم و بنفع الشيعي.

و قد عرفت في بيان سابقة هذه القاعدة أنّ أوّل من أفتى بمضمونها هو الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار، في باب «أنّ المخالف إذا طلّق امرأته ثلاثا- و إن لم يستوف شرائط الطلاق- كان ذلك واقعا»[2] و ذكرنا هناك ما تمسّك به الشيخ لذلك من النصوص الدالّة على مضمون هذه القاعدة.

و أيضا أفتى بمضمون هذه القاعدة في باب «أنّ الاخوة و الأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين و لا مع واحد منهما شيئا»[3]، فإنّه قدّس سرّه بعد ما ذكر نصوصا معتبرة؛ مستدلّا بها لمفاد عنوان الباب المطابق لمذهب الشيعة الإماميّة، ذكر ثلاث روايات دالّة على إرث الإخوة مع وجود الامّ. ثمّ ذكر لها


[1] الفقه على المذاهب الأربعة: ج 4، ص 549.

[2] الاستبصار: ج 3، ص 291.

[3] الاستبصار: ج 4، ص 146، ب 91.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست