و
قد أنكر الشيخ الأعظم دلالة عمومات مشروعية التقية على صحّة المعاملة الواقعة على
وجه التقية.
كلام
الشيخ و نقده
قال
قدّس سرّه: «و ربّما يتوهّم أنّ ما تقدّم من الأخبار- الواردة في أنّ كلّ ما يعمل
للتقية فهو جائز، و أنّ كلّ شيء يضطرّ إليه للتقية فهو جائز- يدلّ على ترتيب
الآثار مطلقا، بناء على أنّ معنى الجواز و المنع في كلّ شيء بحسبه؛ فكما أنّ الجواز
و المنع في الأفعال المستقلّة في الحكم- كشرب النبيذ و نحوه- يراد به الإثم و
العدم، و في الامور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الإذن و المنع من
جهة تحقّق الامتثال بتلك العبادات، فكذلك الكلام في المعاملات؛ بمعنى عدم البأس و
ثبوته من جهة ترتّب الآثار المقصودة من تلك المعاملة، كما في قول الشارع: يجوز
المعاملة الفلانيّة أو لا يجوز، و هذا توهّم مدفوع بما لا يخفى على المتأمّل».[2]
و
يرد عليه ما أشكلنا به عليه آنفا في توجيهه لإنكار إجزاء التقية في العبادات من
غير جهة الإعادة و القضاء.
فإنّ
المعاملات لمّا كانت قابلة للاتّصاف بالصحّة و الفساد. فإذا قال الشارع: «أحلّ
اللّه البيع أو جاز البيع الفلاني، أو لا يجوز، أو حرّم الربا»، يتبادر منه
الإرشاد إلى الصحّة و الفساد.
نعم
مجرّد النهي عن معاملة لا يقتضي فسادها ما لم يتعلّق بأصل عنوانها.
و
أمّا إذا دلّ دليل على جواز معاملة و مشروعيتها يتبادر منه عرفا صحّة تلك
المعاملة.