3-
كلام الشيخ الأعظم في إباحة المحظورات بالتقية و المناقشة فيه.
يمكن
تأسيس الأصل في المقام بتجويز التقية و مشروعيتها مطلقا، بمقتضى القاعدة و النصوص
بمعنى أنّ كلّ ما وجد فيه ملاك التقية- المذكور في تعريفها- يكون التقية فيه جائزة
مشروعة و يترتّب على جوازها الإجزاء في العبادات و الصحّة و ترتيب آثارها-
كالملكية و الزوجية و نحوهما- في المعاملات، حتّى بعد زمان ارتفاع ملاكها.
نظرة
إلى النصوص
و
يمكن الاستدلال لتأسيس هذا الأصل بما دلّ من المطلقات و العمومات على مشروعية
التقية مطلقا، كما في صحيح حريز عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال: «يا معلّى إنّ التقية ديني و دين آبائي».[1]
[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 24 من أبواب الأمر بالمعروف،
ح 23.