فسبّوني،
ثمّ تدعون إلى البراءة منّي و إنّي لعلى دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و لم
يقل و لا تبرءوا منّي».[1]
و
أمّا ما لا ضرر و لا خطر فيه فلا إشكال في عدم مشروعية التقية فيها و لكن لا من
باب استثناء مشروعيتها بل لأنّ الخوف عن الضرر و الخطر شرط مشروعيتها، كما أنّ
موارد الإضرار بالغير الناشئ من التقية لا إشكال في عدم جواز التقية فيها و لكن لا
من باب أنّه من مستثنيات التقية، بل من أجل حكومة أدلّة نفي الضرر على أدلّة
التقية فيما إذا أوجبت الضرر على الغير لقصور أدلّة التقية عن شمول هذه الموارد.
[1] وسائل الشيعة: ج 11 باب 29 من أبواب الأمر و النهي،
ح 2.