و
لا يخفى أنّه ذكر للتقية أقسام اخرى، كانقسامها إلى التقية المداراتية المشروعية
لحفظ شئون الشيعة و شعائر المذهب و دفع ما يوجب وهنه. و التقية الكتمانية المأمور
بها لعدم الإذاعة و إفشاء سرّهم عليهم السّلام كما وردت في الروايات. و في جعل
الأخير قسما من أقسام التقية نظر. و ذلك لما سبق في تعريف التقية، من أخذ الكتمان
في ماهيتها و مفهومها، و أنّ الكتمان يتحقّق بكلّ من الفعل و الترك.
و
يصحّ التعبير بالتقية الخوفية عند خوف أيّ ضرر و خطر نفسي أو مالي أو عرضي، راجع
إلى نفس المتّقي أو أقاربه أو إخوانه المؤمنين. و قد سبق ما دلّ من النصوص الكثيرة
على أخذ خوف الضرر في مشروعية التقية.
و
من أقسام التقية ما كانت التقية فيه لأجل دفع خطر متوجّه إلى الإسلام و المسلمين.
بأن كان ترك التقية فيه موجبا لوهن الإسلام أو ضعف المذهب و إهانة الشعائر و هتك
المحترمات أو قتل نفوس المؤمنين أو نهب أموالهم أو سلب الأمنية منهم، و نحو هذه
المحاذير ممّا يتوجّه ضرره إلى المذهب و المؤمنين.
و
يمكن التعبير عن هذا القسم أيضا بالتقية الخوفية؛ لما فيه من الخوف على كيان
المذهب و نفوس المؤمنين و أموالهم و فروجهم، مع عدم صدق عنوان الاضطرار عليه. و
يمكن إدراجه في بعض مراتب التقية المداراتية، لكن يفترق حكمها عن ساير مراتب
المداراة الدانية.
و
سيأتي البحث عن حكم آحاد هذه الأقسام عند البحث عن أحكام التقية.