حرام أو
مكروه أو مباح، فيختلف حكم التقية بحسب اختلافها.
و
اخرى: بترك واجب أو مستحبّ أو مباح و هكذا ... فيختلف حكمها بذلك.
و
ثالثة: بفعل مانع أو قاطع أو ترك شرط أو جزء في عبادة أو معاملة.
و
رابعة: بترتيب الأثر على موضوع خارجي ثابت ظاهرا ببيّنة أو خبر ثقة أو بحكم حاكم.
و ذلك الموضوع إمّا معلوم الخلاف عنده أو مشكوك التحقّق.
هذه
الأقسام الأربعة الأخيرة تفطّن لها السيّد الإمام الراحل. و لكن الثلاثة الأخيرة
منها لا ينبغي أن تعدّ من أقسام التقية، بل من مواردها المندرجة في التقسيم
الأوّل. فهي في الحقيقة تبيّن وجوه كلّ من الأحكام الخمسة؛ بأن تجب لوجوه و تحرم
لوجوه و هكذا. فإنّ التقية من جهة هذه الأقسام لا تتّصف، إلّا بأحد الأحكام
الخمسة.
السادسة:
تقسيمها إلى التقية في مقام العمل و التقية في مقام الإفتاء و القضاء.
و
لا يخفى أنّ بعض هذه الأقسام المذكورة يحتاج إلى تعريف ماهيته و بيان حدوده و
خصوصياته، و هي ما يلي:
1-
التقية المداراتية.
2-
التقية الاضطرارية.
3-
التقية الإكراهية.
4-
التقية في مقام الإفتاء و القضاء.
التقية
الاضطرارية
و
هي الّتي شرّعت عند عروض الاضطرار؛ لغرض دفع الضرر عن النفس أو العرض أو المال و
التخلّص عن المخمصة الّتي وقع فيها المكلّف. فما من شيء حرام، إلّا و قد أحلّه
الاضطرار، و إنّ الضرورات تبيح المحظورات، كما سبق ذكر بعض النصوص الدالّة على ذلك
في