responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 130

حرام أو مكروه أو مباح، فيختلف حكم التقية بحسب اختلافها.

و اخرى: بترك واجب أو مستحبّ أو مباح و هكذا ... فيختلف حكمها بذلك.

و ثالثة: بفعل مانع أو قاطع أو ترك شرط أو جزء في عبادة أو معاملة.

و رابعة: بترتيب الأثر على موضوع خارجي ثابت ظاهرا ببيّنة أو خبر ثقة أو بحكم حاكم. و ذلك الموضوع إمّا معلوم الخلاف عنده أو مشكوك التحقّق.

هذه الأقسام الأربعة الأخيرة تفطّن لها السيّد الإمام الراحل. و لكن الثلاثة الأخيرة منها لا ينبغي أن تعدّ من أقسام التقية، بل من مواردها المندرجة في التقسيم الأوّل. فهي في الحقيقة تبيّن وجوه كلّ من الأحكام الخمسة؛ بأن تجب لوجوه و تحرم لوجوه و هكذا. فإنّ التقية من جهة هذه الأقسام لا تتّصف، إلّا بأحد الأحكام الخمسة.

السادسة: تقسيمها إلى التقية في مقام العمل و التقية في مقام الإفتاء و القضاء.

و لا يخفى أنّ بعض هذه الأقسام المذكورة يحتاج إلى تعريف ماهيته و بيان حدوده و خصوصياته، و هي ما يلي:

1- التقية المداراتية.

2- التقية الاضطرارية.

3- التقية الإكراهية.

4- التقية في مقام الإفتاء و القضاء.

التقية الاضطرارية

و هي الّتي شرّعت عند عروض الاضطرار؛ لغرض دفع الضرر عن النفس أو العرض أو المال و التخلّص عن المخمصة الّتي وقع فيها المكلّف. فما من شي‌ء حرام، إلّا و قد أحلّه الاضطرار، و إنّ الضرورات تبيح المحظورات، كما سبق ذكر بعض النصوص الدالّة على ذلك في‌

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست