ففي الوقف
الخاصّ يعتبر قبض الموقوف عليهم، ويكفي قبض الطبقة الاولى عن بقيّة الطبقات، بل
يكفي قبض الموجودين (1) من الطبقة الاولى عمّن سيوجد، ولو كان فيهم قاصر قام وليّه
مقامه، ولو قبض بعض الموجودين دون بعض صحّ بالنسبة إلى من قبض دون غيره.
______________________________
فلا ينافي التعبير بالمخاصمة في الصحيح المزبور لاشتراط إذن الواقف في ترتّب الأثر
على القبض شرعاً. فلا إشكال في المسألة.
وأمّا
قوله عليه السلام: «إذا لم يقبضوا، فهو ميراث»، فغاية
مدلوله اعتبار القبض في تمامية الوقف وصحّته. ولا ينافي ذلك اعتبار الإقباض أيضاً،
كما قال في جامع المقاصد في تعليل الفرق بين القبض والإقباض: «لأنّ القبض لا
يُعتدّ به من دون إقباض الواقف وتسليطه عليه»[1].
كفاية
قبض الطبقة الاولى في الوقف الخاصّ
1-
قد سبق بيان النصوص الدالّة على اعتبار القبض في الوقف الخاصّ.
وأمّا
اشتراط قبض البطون اللاحقة في صحّة الوقف؛ فتارة: يتصوّر اعتباره حين إنشاء الوقف.
واخرى: يكون اعتباره في ظرف تحقّقه على نحو الشرط المتأخّر؛ بمعنى أنّ عدم تحقّقه
يكشف عن بطلان الوقف من أوّل الأمر.
وثالثة:
يكون معتبراً في استمرار الوقف.
فنقول:
لا كلام في عدم اعتبار قبضهم حين الإنشاء؛ لعدم إمكان تحقّقه حينئذٍ، وإلّا لم
يصحّ الوقف على البطون مطلقاً. وذلك خلاف الضرورة.