responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 91

الثالث: من الممكن دعوى كون نفس إنشاء الوقف وإيجابه إذناً في التصرّف، أو دعوى اختصاص اعتبار الإذن بما إذا لم يوجد المالك سبب نقل ماله بإنشاء العقد.

أمّا وجه المعارضة- التي أشار إليه صاحب العروة- فإنّ التعبير بالمخاصمة ظاهر في ثبوت حقّ للموقوف عليهم، وثبوت الحقّ لهم فرع صحّة الوقف، وإلّا فلو لم يصحّ ولم يتمّ الوقف فأيّ حقّ لهم في مال الغير. ولمّا كان مفروض كلام الإمام عليه السلام ما إذا لم يُسلّم الوقف إليهم ولم يخاصموا، فيدلّ كلامه عليه السلام على صحّة الوقف وتماميته مع عدم تحقّق التسليم من الواقف، وإلّا لم يكن للموقوف عليهم حقّ المخاصمة. فيثبت بذلك عدم اشتراط التسليم ولا اعتبار إذن الواقف في صحّة الوقف وتماميته.

وفيه: أنّ قوله عليه السلام: «ولم يخاصموا حتّى يحوزوها»، وإن كان ظاهراً في ثبوت حقّ المطالبة للموقوف عليهم الكبار في فرض عدم تسليم الوقف إليهم، إلّاأنّه لا يدلّ على عدم اعتبار التسليم؛ إذ يمكن أن يكون المراد من عدم المخاصمة ترك الورثة أصل الإقدام على القبض رأساً. فالمقصود من المخاصمة هاهنا المطالبة.

وإنّما عُبّر عنه بالمخاصمة؛ نظراً إلى صيرورة الموقوف وتسلُّمه وقبضه حقّاً لهم، بنفس إنشاء الوقف لهم من جانب الواقف وبنائه على تسليم العين الموقوفة إليهم وتسليطهم عليها. ومن هنا لا يجوز لغير الموقوف عليه القبض؛ لعدم ثبوت حقّ القبض لغيره. ولأجل ذلك جاء في صحيح صفوان التعبير بالمخاصمة مع الواقف لقبض حقّهم بطلب التسليم من الواقف ومطالبتهم منه تسليطهم على الموقوف. ومن هنا لا ينافي ذلك اعتبار التسليم، بل يؤكّده.

والوجه فيه: أنّه لا ينافي ذلك جواز رجوع الواقف واسترداده الموقوف إذا لم يقدموا على أخذ حقّهم بالقبض؛ لعدم تمامية الوقف حينئذٍ بدونه. وعليه‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست