responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 71

عرفت وجه ذلك. فتثبت بذلك عبادية الوقف من دون منافاة لكونه عقداً. وإنّ عبادية الوقف تقتضي اعتبار قصد القربة، ولو لأجل كونه من قبيل الصدقات.

استدلال القائلين بعدم اعتبار قصد القربة

وأمّا القائلون بعدم اعتبار قصد القربة في الوقف، فاستدلّوا لذلك؛

أوّلًا: بإطلاقات نصوص المقام، مثل قوله عليه السلام: «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» في صحيحة محمّد بن يحيى‌[1].

وقوله عليه السلام: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه تعالى» في مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار[2].

فقد استدلّ في الجواهر[3] بإطلاق هذه الطائفة من النصوص لنفي اعتبار قصد القربة في الوقف، مؤيّداً بمقتضى الأصل؛ لأنّ مقتضاه عدم اعتبار قصد القربة عند الشكّ.

وثانياً: بالتزام الأصحاب وفتواهم بصحّة الوقف من الكافر، كما استدلّ به في الجواهر وكذا في العروة، قال: «المشهور اشتراط القربة في الوقف. والأقوى وفاقاً لجماعة عدم اشتراطه؛ للإطلاقات، ولصحّته من الكافر، وإطلاق الصدقة عليه إنّما هو باعتبار الأفراد التي يقصد فيه القربة ولا يلزم أن يكون جميع أفراده كذلك. نعم ترتّب الثواب موقوف على قصد القربة»[4].


[1] - وسائل الشيعة 19: 175، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحديث 2.

[2] - وسائل الشيعة 19: 175، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحديث 1.

[3] - جواهر الكلام 28: 7.

[4] - العروة الوثقى 6: 282.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست