responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 70

قدم مسكن ابتغاء وجه اللَّه والدار الآخرة»[1]. قوله: «الغد»، ظرف للقضاء، وهو كناية عن جعل ماله ذُخراً ليوم القيامة، يوم الفاقة والحسرة.

ومنها: صحيحه الآخر، قال: أوصى أبوالحسن عليه السلام‌ «... تصدّق بأرضه في مكان كذا وكذا كلِّها، وحدُّ الأرض كذا وكذا ... تصدّق موسى بن جعفر عليه السلام بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبساً بتّاً بتلًا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردَّ؛ ابتغاء وجه اللَّه والدار الآخرة»[2].

هذا مضافاً إلى رأي مشهور القدماء؛ حيث أفتوا باعتبار قصد القربة في الوقف.

ولكن يمكن المناقشة في دلالة النصوص الخاصّة المزبورة على اعتبار قصد القربة؛ لإمكان حمل ما صدر عنهم عليهم السلام على طلب الأجر والثواب بذلك؛ إذ لا يترتّب شي‌ء من الثواب بدون قصد القربة وإن صحّ ولزم، كما قال في الحدائق‌[3].

وأمّا الشهرة الفتوائية فلا حجّية لها، كما ثبت في محلّه.

بقيت هاهنا نكتة، وهي أنّه هل ينافي اعتبار قصد القربة عقدية الوقف.

والجواب: أنّ ماهية العقد ليست إلّاتوثيق التزام طرفي المعاملة وتؤكيد التزام المتعاقدين وارتباط التزامهما. وهذا المعنى لا ينافي اعتبار قصد القربة لو دلّ عليه دليل شرعي من الخارج. وإنّما الفرق بين العبادات والمعاملات أنّ العبادية بنفسها اخذ فيها قصد القربة بذاتها، بخلاف المعاملات. ولكن لا منافاة بين حقيقة المعاملة وبين اعتبار قصد القربة فيها إذا دلّ عليه دليل من جانب الشارع. فلا بدّ لإثبات اعتبار قصد القربة في الوقف- بناءً على عقديته- من دليل شرعي خاصّ. وقد


[1] - وسائل الشيعة 19: 199- 201، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 10، الحديث 3.

[2] - وسائل الشيعة 19: 202، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 10، الحديث 4.

[3] - الحدائق الناضرة 22: 154.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست