responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 604

فعليٌ. وعلى أيّ حال فلا إشكال في لزوم الصدقة وعدم جواز الرجوع فيها. وليس ذلك ناشئاً من عقديتها، بل إنّما نشأ ممّا ورد في النصوص، كقوله عليه السلام: «فما جُعل للَّه عزّ وجلّ فلا رجعة فيه» في معتبرة موسى بن بكر[1]، وقوله: «ولا ينبغي لمن‌ أعطى للَّه‌شيئاً أن يرجع فيه» في صحيح زرارة[2].

ولكنّ الظاهر عدم كونها عقداً. وممّا يشهد لأعمّية الصدقة من العقد- مضافاً إلى السيرة- صدق عنوان الصدقة على الإبراء القربي وعلى مجرّد بذل الطعام، ولو لم يكن على وجه العقدية بل على الإطعام نفسه. ومن هنا لم يستبعد صاحب الجواهر أن يكون الصدقة دفع المال مجّاناً بقصد القربة؛ حيث قال: «نعم يبقى شي‌ءٌ، وهو احتمال دعوى أعمّية الصدقة من العقد، ضرورة صدقها على الإبراء المتقرّب به، والوقف كذلك، بل وعلى بذل الطعام والماء ونحوهما للفقراء والمساكين مثلًا، وإن لم يكن على جهة معنى العقدية الذي هو قصد الارتباط بالإيجاب والقبول، ولقد كان علي بن الحسين عليه السلام يتصدّق على الفقير في السرّ[3] على وجه لا يحصل فيه معنى العقدية، بل لا يبعد كونها دفع المال مجّاناً قربة إلى اللَّه تعالى شأنه، فإن كان مورده الإبراء، كان صدقة وإبراء، وإن كان مورده الهبة، كان هبة وصدقة، وإن كان مورده الوقف، كان وقفاً وصدقة، وإن كان غير ذلك كان صدقة»[4].

فتحصّل أنّ الأصحّ: تعريف الصدقة بأ نّها دفع المال مجّاناً قربة إلى اللَّه، كما قال في الجواهر، وأمّا خصوصية العقدية، فلم تؤخذ في ماهيتها.


[1] - وسائل الشيعة 19: 204، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 11، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 19: 231، كتاب الهبات، الباب 3، الحديث 1.

[3] - وسائل الشيعة 9: 397، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 13، الحديث 8.

[4] - جواهر الكلام 28: 125.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست